الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

القانون 98-06 في 27 يونيو سنة 1998 (ج ر 48 – 1998)

يحدد القواعد العامة المتعلقة  بالطيران المدني

الفصل الأول أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

القسم الأول تعاريف

المادة 02 (معدلة أ 03-10+ ق 15-14): المصطلحات والعبارات المستعملة في هذا القانون هي تلك المحددة في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو يوم 7 ديسمبر سنة 1944 وملاحقها.

القسم الثاني مبادئ عامة

المادة 3: يرمي هذا القانون، في إطار أهداف السياسة الوطنية للتنمية والتهيئة العمرانية إلى ما يأتي:

- توفير الشروط الكفيلة بتنمية متوازنة للنقل الجوي تستجيب لاحتياجات المستعملين في مجال نقل الاشخاص والبضائع في أحسن ظروف الأمن والاقتصاد والفعالية.

- ضمان استغلال وتطوير خدمات الملاحة الجوية وخدمات المطار.

- تحديد قواعد استخدام المجال الجوي الوطني في إطار الاتفاقات الدولية المصادق عليها والتي تحكم الطيران المدني الدولي.

المادة 4: النقل الجوي ملكية عامة.

المادة 5: يمكن أن يستخدم الطيران المدني، زيادة على الاستخدامات الأخرى المتلائمة مع القانون الدولي في هذا المجال فيما يأتي:

- نقل الركاب والبضائع والبريد،

- احتياجات الأشغال التي تقوم بها بعض قطاعات الاقتصاد الوطني،

- تطبيق الإجراءات الصحية،

- الاسعافات الطبية وغيرها المقدمة للسكان،

- الأشغال الخاصة بالاختبارات والتجارب والبحث العلمي،

- الاحتياجات التربوية والثقافية والرياضية.

المادة 6: تتولى الدولة مراقبة أمن الملاحة الجوية في مجالها الجوي.

يكون توسيع الرقابة الجوية إلى الفضاء الخارج عن الحدود المذكورة أعلاه، موضوع اتفاقات دولية.

المادة 7 (ق 15-14): تخضع خدمات الطيران ومقدموها لرقابة الدولة واشرافها ومتابعتها المستمرة وذلك بغية ضمان السلامة والأمن الجويين.

المادة 8 (معدلة ق 2000-05): تقوم الدولة بإنشاء المحطات الجوية وإنجازها وتشغيلها واستغلالها. ويمكن أن يكون إنجازها و/أو استغلالها محل امتياز يمنح لأشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الجزائري وذلك وفقا للشروط التي يحددها هذا القانون.

المادة 9: تتولى شركة أو عدة شركات وطنية للنقل الجوي، النقل الجوي العمومي وخدمات العمل الجوي.

ويمكن تكليف شركة أو عدة شركات وطنية للنقل الجوي بتأدية تبعات الخدمة العامة، مقابل استفادتها تعويضا ماليا من الدولة وذلك وفق الحقوق والواجبات الواردة في دفتر الشروط المحدد عن طريق التنظيم.

المادة 10: يمكن أن يكون استغلال خدمة النقل الجوي العمومي أيضا، محل امتياز يمنح لفائدة الأشخاص الطبيعين من ذوي الجنسية الجزائرية والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري.

المادة 11: تخضع برامج الاستغلال وشروط النقل لمصادقة السلطة المكلفة بالطيران المدني.

توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 12: يتولى قيادة الطائرات مستخدمون مؤهلون حائزون شهادات وأهليات مطابقة للمقاييس الوطنية والدولية مصادق على صحتها قانونا من السلطة المكلفة بالطيران المدني.

تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني برقابة دورية للتأهيل المهني للمستخدمين الملاحين واستعدادهم الجسدي.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 13: لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يشكل استعمال الطائرات في المجال الجوي الجزائري مصدر ضرر للغير على السطح.

تحدد أحكام هذا القانون مسؤولية مستغلي الطائرات تجاه المستعملين والغير على السطح.

المادة 14: لا يجوز أن تستعمل الطائرات المرقمة في دولة أجنبية لممارسة نشاط النقل الجوي العمومي في الجزائر، إلا بموجب اتفاقات أو اتفاقيات مبرمة بين الجزائر والبلد الذي رقمت فيه الطائرة، أو بموجب رخصة مؤقتة ممنوحة من السلطة المكلفة بالطيران المدني.

المادة 15: تتولى خدمات الأرصاد الجوية الخاصة بالطيران والموجهة للمساهمة في أمن الملاحة الجوية وانتظامها ونجاعتها، الهيئة المكلفة بالخدمة العامة للأرصاد الجوية والتي تحدد قوانينها الأساسية عن طريق التنظيم.

المادة 16: يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني في الظروف الاستثنائية، القيام بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا أطقمها والمستخدمين اللازمين على أرضية المطار وهذا وفق التشريع المعمول به.

المادة 16 مكرر (ق 15-14): عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، ومع مراعاة عدم المساس بالسلامة أو الأمن الجويين، يجوز للسلطة المكلفة بالطيران المدني أن تعفي كليا أو جزئيا كل شخص أو كل منتوج متعلق بالطيران أو كل محطة جوية أو كل خدمة طيران أو كل منشأة من تطبيق المتطلبات التنظيمية لأجل محدد.

تحدد شروط وكيفيات تنفيذ احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

القسم الثالث أهداف وتدابير الأمن والسلامة

المادة 16 مكرر 1 (ق 15-14): تسعى الدولة بصفة دائمة الى ترقية نظام طيران مدني وطني، يعمل باستمرار وبصورة موحدة ويضمن أمنا أمثل وسلامة مثلى، وذلك وفقا للمعايير وأساليب العمل التي أوصت بها منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة 16 مكرر 2 (ق 15-14): تقوم الدولة من أجل بلوغ الأهداف، بوضع مجموعة من التدابير بغرض ما يأتي :

- الوقاية من حوادث ووقائع الطائرات،

- مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني.

المادة 16 مكرر 3 (ق 15-14): في إطار أحكام المادتين 16 مكرر1 و16 مكرر2 من هذا القانون، تعد السلطة الكلفة بالطيران المدني أو تكلف من يقوم بإعداد برنامج وطني لأمن الطيران المدني يشمل جميع التدابير والأعمال الموجهة لضمان حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير الشروع.

يعتمد البرنامج المعد على هذا النحو عن طريق التنظيم.

(يقصد به المرسوم التنفيذي 20-343 في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني)

المادة 16 مكرر 4 (ق 15-14): في إطار تدابير وأعمال تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، تنشأ لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات.

تحدد تشكيلة اللجان المنشأة أعلاه، ومهامها وعملها عن طريق التنظيم.

المادة 16 مكرر 5 (ق 15-14): في إطار أحكام المادتين 16 مكرر1 و16 مكرر2 من هذا القانون، تعد السلطة المكلفة بالطيران المدني أو تكلف من يقوم بإعداد برنامج وطني لسلامة الطيران المدني يشمل مجموعة متكاملة من الأنظمة والأنشطة الموجهة لتحسين السلامة. ويعد هذا البرنامج وفقا للمتطلبات التي تحددها معايير ومقاييس منظمة الطيران المدني الدولي في مجال تسيير السلامة من طرف الدولة.

يعتمد البرنامج العد على هذا النحو عن طريق التنظيم.

تقوم السلطة الكلفة بالطيران المدني بتنفيذ هذا البرنامج وتتولى تحديثه.

المادة 16 مكرر 6 (ق 15-14): مكرر6 : يتعين على مؤديي خدمات الطيران الحائزين اعتمادا أو رخصة أخرى مهما كان شكلها تسلمها السلطة الكلفة بالطيران المدني، إعداد نظام تسيير السلامة والأمن وتنفيذه، وفقا للبرنامجين الوطنيين المنصوص عليهما في المادتين 16 مكرر3 و16 مكرر5، والذكورتين أعلاه.

تحدد كيفيات إعداد أنظمة تسيير السلامة والأمن وتنفيذها عن طريق التنظيم.

القسم الرابع مراقبة خدمات الطيران ومقدميها

المادة 16 مكرر 7 (ق 15-14): تسند مراقبة خدمات الطيران ومقدميها إلى السلطة الكلفة بالطيران المدني التي تمارسه عن طريق أعوانها.

عندما تقتضي الظروف ذلك، يجوز للسلطة المكلفة بالطيران المدني أن تقوم تحت مسؤوليتها بتفويض كل هذه المراقبة أو جزء منها إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين وطنيين مؤهلين لهذا الغرض ويجب أن يستوفوا شروط  دفتر الأعباء الذي تعده.

تحدد كيفيات تنفيذ المراقبة عن طريق التنظيم.

المادة 16 مكرر 8 (ق 15-14): يرخص للأشخاص المؤهلين في اطار مهامهم بإجراء جميع الفحوص والتحقيقات اللازمة للتأكد من الاحترام الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال أمن وسلامة الطيران، وبهذه الصفة، يؤهلون للقيام بما يأتي:

- الدخول إلى المحطات الجوية والصعود على متن الطائرات ومعاينة المنشآت الجوية أو أية أمكنة أخرى يتم فيها تصميم المنتجات الخاصة بالطيران أو صناعتها أو توزيعها أو صيانتها أو تركيبها، قصد التفتيش أو التدقيق في إطار تطبيق أحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه، سواء تعلق التفتيش أو التدقيق بالمكان الذي يتم فيه أو بالشخص الذي يملكه أو يشغله أو يكون مسؤولا عنه،

- حجز طائرة عندها يعتقدون أنها ليست آمنة أو يمكن استخدامها بشكل خطير، واتخاذ التدابير المناسبة لإبقائها محتجزة،

- منع مستخدم الطيران من ممارسة امتيازاته عندما يعتقدون أنه لا يستطيع القيام بعمله أو ارتكب مخالفة للتنظيم العمول به.

تحدد كيفيات إجراء هذه المراقبة عن طريق التنظيم.

المادة 16 مكرر 9 (ق 15-14): يجب على الأشخاص المؤهلين أثناء ممارسة صلاحياتهم كما هي محددة أعلاه، القيام بما يأتي :

- أن يكونوا مزودين قانونا ببطاقة اعتماد،

- أن يبلغوا بوجودهم مستغل المحطة الجوية أو محطة الطوافات أو المنشآت القاعدية أو منشآت المطارات أو الطيران أو مالك الطائرة أو مستغلها أو حائزها و/أو ومؤدي خدمات الملاحة الجوية أو ممثل كل واحد منهم.

وعندها تقتضي الظروف ذلك، يمكنهم طلب مساعدة مصالح الأمن.

الفصل الأول مكرر السلطة المكلفة بالطيران المدني

(مدرجة بالقانون 19-04)

المادة 16 مكرر10 (مدرجة بالقانون 19-04، معدلة ب م 2 ق 24-03):

 تنشأ وكالة وطنية للطيران المدني تكلف بضبط نشاطات الطيران المدني والإشراف عليها ومراقبتها.

وتكلف بإعداد التعليمات التقنية لتطبيق معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي وتعديلاتها. وتكلف أيضا بحماية حقوق المسافرين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

توضع الوكالة الوطنية للطيران المدني تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني

المادة 16 مكرر11 (مدرجة بالقانون 19-04): السلطة المكلفة بالطيران المدني مؤسسة عمومية نات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.

فضلا عن المهام المنصوص عليها في هذا القانون، تحدد مهام أخرى لهذه الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 16 مكرر12 (مدرجة بالقانون 19-04): تتشكل الموارد المالية للوكالة الوطنية للطيران المدني من :

- أتاوى الملاحة الجوية،

- حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي،

- إيرادات أخرى مرتبطة بمهامها،

- الاعانات المحتملة للدولة،

- الهبات والوصايا.

المادة 16 مكرر13 (مدرجة بالقانون 19-04): تمسك محاسبة السلطة المكلفة بالطيران المدني طبقا لأحكام النظام المحاسبي المالي المنصوص عليها بموجب القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.

القسم الأول ترقيم الطائرات وجنسيتها وملكيتها

المادة 17: يؤسس لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني، سجل للترقيم، يسمى "سجل ترقيم الطيران".

المادة 18: ترقم كل طائرة على سجل ترقيم الطيران قبل شروعها في الملاحة الجوية.

ويسلم مستخرج منه له قيمة وثيقة الملكية.

المادة 19: تقيد في سجل ترقيم الطيران حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم:

- الطائرات التابعة للدولة باستثناء الطائرات العسكرية،

- الطائرات المدنية المملوكة لأشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الجزائري

المادة 20: تمنح الجنسية الجزائرية لكل طائرة مقيدة في سجل ترقيم الطيران.

وتلزم الطائرة المرقمة، في هذه الحالة، بحمل الاشارات البارزة لهذه الجنسية وفقا لما هو محدد عن طريق التنظيم.

المادة 21: يجوز إعفاء بعض الطائرات من الترقيم استثناء لأحكام المادة 18 أعلاه.

تحدد عن طريق التنظيم، كيفيات الترقيم، وكذا فئات الطائرات المعفاة من الترقيم.

المادة 22: لا يجوز ترقيم طائرة إلا إذا كانت ننلوكة كليا لشخص طبيعي ذي جنسية جزائرية أو مملوكة لشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري.

ويجب في هذه الحالة الأخيرة أن يكون من ذوي الجنسية الجزائرية:

- بالنسبة لشركات الأشخاص، الشركاء المتضامنون او الشركاء بالتوصية،

- بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، المالكون لأغلبية الحصص،

- بالنسبة لشركات المساهمة، المالكون لأغلبية رأس المال، وحسب الحالة، الرئيس المدير العام ومعظم أعضاء مجلس الادارة أو الهيئة المديرة وأغلبية أعضاء مجلس المراقبة.

- بالنسبة للجمعيات، المسؤولون ومجمل الأعضاء المنخرطين.

المادة 22 مكرر (مدرجة بالقانون 2000-05):

مخالفة لأحكام المادتين 19 و 22 أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني على سبيل الاستثناء، أن يرخص بقيد الطائرات المستغلة من طرف شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري في سجل ترقيم الطيران.

لا يعتبر المستخرج المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه والمسلم في اطار هذه المادة وثيقة للملكية.

المادة 23: لا يمكن قيد طائرة مرقمة في الخارج في السجل الجزائري إلا بعد شطبها من سجل الترقيم في الدولة الأجنبية.

المادة 24: لا يكون قيد طائرة في سجل ترقيم أجنبي، مرقمة سابقا في الجزائر، ذا مفعول في التراب الوطني إلا بعد شطبها مسبقا من سجل الترقيم الجزائري.

المادة 25: تقيد في سجل ترقيم الطيران وتذكر في شهادة الترقيم، العمليات الآتية:

- تحويل الملكية،

- عقد تأسيسي للرهن،

- محضر الحجز،

- تأجير طائرة لمدة تفوق سنة،

- تغيير خصائص الطائرة،

- شطب الرهن أو محضر الحجز أو عقد التأجير،

- شطب طائرة من سجل الترقيم.

المادة 26: في حالة فقدان شهادة الترقيم، بصفة غير إرادية، تسلم نسخة ثانية من الشهادة إلى مالك الطائرة.

المادة 27: يشطب التسجيل في سجال ترقيم الطيران تلقائيا في الحالات الآتية :

1)- عندما تصرح السلطة المختصة أن الطائرة غير قابلة للاستعمال نهائيا،

2)- عندها تنعدم الأخبار عن الطائرة منذ ثلاثة (3) أشهر ابتداء من يوم رحيل الطائرة اًو من اليوم الذي سجلت فيه أخر أخبار عنها،

3)- عندما ينعدم استيفاء شروط الترقيم،

يبلغ إجراء الشطب لصاحب الطائرة، ويمكن تسليم شهادة شطب لأي شخص يثبت مصلحته من ذلك ويقدم طلبا،

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 28: إذا اتضح إثر عملية مراقبة قامت بها الأجهزة المؤهلة، أن أية طائرة لا تستوفي شروط القيام بالملاحة الجوية المنصوص عليها في هذا القانون، تحتجز هذه الطائرة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني.

تحدد شروط الاحتجاز وكيفياته عن طريق التنظيم.

المادة 29: تشكل الطائرات أملاكا منقولة، يثبت بيعها بعقد رسمي، ولا يكون له مفعول إزاء الغير إلا بقيده في سجل الترقيم.

يجب اًن يقيد كل تحويل ملكية، بسبب الوفاة، وكل حكم بنقل الملكية، أو حكم تأسيسي، أو تصريحي بالملكية، في سجل ترقيم الطيران بطلب من المالك الجديد.

القسم الثاني حجز الطائرات ورهنها وامتيازاتها

المادة 30: يمكن أن تكون الطائرات محل حجز تحفظي وفقا لقواعد اتفاقية روما المبرمة في 29 مايو سنة 1933 والذكورة أعلاه.

المادة 31: تعفى من الحجز التحفظي، الطائرات المخصصة لخدمة الدولة فقط.

المادة 32: يمكن أن تكون الطائرات محل رهن وفقا للتشريع الساري المفعول.

يقيد الذهن في سجل ترقيم الطيران ولا يكون ذا مفعول إزاء الغير إلا بعد قيده.

ويخضع شطب الرهن لتقديم عقد يثبت رفع الرهن بموجب اتفاق بين الطرفين أو قرار قضائي.

المادة 33: تعتبر الديون التالية المستحقة على الطائرات ذات أولوية:

 -المصاريف القضائية المنفقة للتوصل إلى بيع الطائرة،

- المكافآت المستحقة لإنقاذ الطائرة،

-المصاريف اللازمة المنفقة من أجل الحفاظ على الطائرة.

تخص هذه الديون الطائرة أو تعويضات التأمين.

المادة 34: في حالة فقدان الطائرة أو عطبها يحل الدائن المرتهن، في حدود مبلغ دينه، محل المؤمن له في حق التعويض المستحق على المؤمن إلا إذا وجدت اتفاقية مخالفة لذلك.

وعلى المؤمن قبل أي دفع أن يطلب بيان التسجيلات الرهنية الواردة في سجل ترقيم الطيران.

لا يبرأ أي دفع إذ الم يأخذ في الحسبان حقوق الدائنين المدونة في البيان المذكور.

الفصل الثالث البناء الطيراني والرقابة التقنية وصيانة الطائرات

المادة 35: يجري بناء وصيانة الطائرات وفقا للمقاييس التقنية الدولية.

تضمن الدولة بناء وصيانة الطائرات، ويجب عليها أن تتأكد بأن استخدام الطائرة المبنية على إقليمها و/أو المقيدة في سجل ترقيم الطيران التابع لها، يجري في ظروف استغلال تقنية يحددها صانع الطائرة ومطابقة للمقاييس الدولية للملاحة.

المادة 36: يخضع أي بناء أو تحويل أو تعديل في هيكل الطائرة سواء كان كليا أو جزئيا لموافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني.

المادة 36 مكرر (ق 14-15): يخضع تحديد الضجيج وانبعاث الغازات من الطائرات لرقابة السلطة الكلفة بالطيران المدني.

يجوز تفويض المراقبة المنصوص عليها في هذه المادة إلى هيئة تقنية وطنية معتمدة.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 37: تخضع كل الطائرات للرقابة التقنية للدولة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 38: تحدد كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات وصيانتها عن طريق التنظيم.

المادة 39: تخضع تحليقات اختبار نماذج الطائرات لرخصة مسبقة من السلطة المكلفة بالطيران المدني، بعد إدلاء المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني برأيها.

الفصل الرابع المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات القسم الأول قواعد البناء والاستغلال

المادة 40 (معدلة ق 15-14):

يندرج انشاء المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات في إطار مخططات شغل الأراضي، وقواعد التهيئة العمرانية ومخططات تطوير نشاط الطيران.

المادة 41 (معدلة أ 03-10):

يمكن أن يكون إنجاز واستغلال محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات بغرض فتحها للملاحة الجوية العمومية، موضوع امتياز تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

كما تخضع التغييرات اللاحقة، عندما ينجر عنها توسيع محيط المطار أو المحطة الجوية أو محطة الطوافات لمنح امتياز.

يجب أن تخضع التغييرات التي تجرى على البناءات والاستغلال لرخصة السلطة المكلفة بالطيران المدني.

المادة 42: يمكن أن يمنح امتياز حق البناء، وامتياز حق الاستغلال بصفة منفصلة

المادة 43 (معدلة ق 2000-05):

فيما عدا الدولة، فإن الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري، وحدهم يستطيعون إنجاز و/أو استغلال محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات مفتوحة للملاحة الجوية العمومية.

المادة 44 (معدلة ق 2000-05):

توقع اتفاقية الامتياز المنصوص عليها أعلاه، لحساب الدولة، السلطة المكلفة بالطيران المدني، والشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرغب في إنجاز أو استغلال محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات.

يحدد دفتر شروط الإجراءات التقنية والإدارية والمالية المتعلقة ببناء هذه المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات و استغلالها.

المادة 45: يمكن أن يرفض منح الامتياز،

لا سيما للأسباب الآتية :

-عدم تلبية المشروع للمتطلبات التقنية،

-عدم استجابة البناء لحاجة كافية،

-عدم تلاؤم البناء مع مقتضيات التهيئة العمرانية اًو الدفاع الوطني،

-إذا كانت الموارد المالية اللازمة للبناء أو للاستغلال غير كافية،

-في حالة اعتراض جماعة محلية،

- اذا كان الاستغلال لا يتلاءم مع متطلبات الأمن الجوي وحماية البيئة والطبيعة.

المادة 46 (معدلة ق 2000-05):

يخضع إنجاز واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات، غير تلك المذكورة في المادة 41 أعلاه، لرخصة السلطة المكلفة بالطيران المدني.

ويخضعان لإجراءات تقنية وإدارية ومالية يحددها دفتر الشروط.

توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 47 (معدلة ق 2000-05):

إن الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري، وحدهم يستطيعون بناء المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص.

المادة 48: تحدد القواعد المتعلقة بإنشاء المحطات الجوية والمطارات ومحطات الطوافات وتشغيلها وكذا مقاييس تصنيفها عن طريق التنظيم.

المادة 49 مكرر (ق 15-14): يجب أن تكون كل محطة جوية ذات استعمال دولي محل تصديق من السلطة المكلفة بالطيران المدني.

يجب على مستغل المحطة الجوية أن يعرض على السلطة المكلفة بالطيران المدني دليلا خاصا بالمحطة الجوية قصد الموافقة عليه، يحتوي على جميع المعلومات المفيدة الخاصة بالموقع والنشآت والخدمات والتجهيزات وإجراءات الاستغلال وتنظيم وتسيير المحطة الجوية، بما في ذلك نظام تسيير السلامة.

تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة التصديق على المحطة الجوية التي تسمى شهادة المحطة الجوية، وتستثنى من ذلك المحطات الجوية ذات الاستخدام العسكري فقط.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 50: في إطار الامتياز، كما هو محدد أعلاه، تتكفل الدولة بما يأتي :

- بناء وصيانة واستغلال المنشآت الموجهة لضمان مراقبة الملاحة الجوية في المحطة الجوية،

 -المصاريف والتعويضات التي يمكن أن تنتج عن الارتفاقات المؤسسة لخدمة الملاحة الجوية،

غير أن الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 44 أعلاده، يمكن أن توضح بدقة أن صاحب الامتياز يتكفل، كليا أو جزئيا، بالنفقات التي قامت بها الدولة تطبيقا لهذه المادة.

المادة 51: يتولى صاحب الامتياز تهيئة المنشآت القاعدية وصيانتها وكذا المباني والمنشآت والآلات اللازمة للاستغلال التجاري.

غير أن الدولة باستطاعتها أن تمنح لصاحب الامتياز تعويضا ماليا يغطي كليا اًو جزئيا تبعات الخدمة العامة المفروضة عليه.

المادة 52: يمكن أن يخضع إنجاز برنامج تجهيز في المحطات الجوية المملوكة للدولة، لمساهمة مالية من طرف الجماعات المحلية والغرف التجارية والمؤسسات العمومية المعنية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 53: تؤسس على مستوى المحطات الجوية المفتوحة للملاحة العمومية، سلطة وحيدة تضطلع بصلاحية  لتنسيق على مجمل المصالح  لعاملة على مستوى المحطة الجوية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 54: تحدد شروط استخدام وإدارة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة عن طريق التنظيم.

المادة 55: تحدد عن طريق التنظيم حدود الأملاك العمومية للمطارات والمنصوص عليها في التشريع المعمول به.

المادة 56: دون المساس بإجراءات الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع المعمول به، وعندما تتطلب ضرورة أمن الملاحة الجوية ذلك، يمكن السلطات المختصة  القيام بتفتيش الركاب والأمتعة والشحن والبريد.

القسم الثاني ارتفاقات الطيران

المادة 57: تؤسس بجوار المحطات الجوية ومحطات الطوافات والمنشآت الموجهة لتسهيل الملاحة الجوية، ارتفاتات للتوسعة والإرشاد المسماة "ارتفاقات الطيران"

المادة 58: تشمل ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة حظر إنشاء أو الإلزام بالحد أو باستبعاد العراقيل التي من شأنها أن تشكل خطرا على الملاحة الجوية أو تضر باشتغال المستلزمات المساعدة للملاحة الجزية أو بأجهزة الأمن المقامة لصالح الملاحة الجوية.

المادة 59: تشمل ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد والإلزام بتجهيز أو بالسماح بتجهيز بعض الحواجز أو الأماكن بأجهزة بصرية أو لاسلكية كهربائية موجهة للدلالة على وجود هذه الحواجز للملاحين الجويين أو التعرف عليها.

المادة 60: يجب أن يؤمر داخل منطقة ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة بحظر البناءات ووضع السياج والبناءات التي يفوق علوها العلو المنصوص عليه في مخطط الارتفاقات أو بالحد منها أو استبعادها أو تغييرها وذلك لفائدة الأمن الجوي.

المادة 61: يحدد مخطط ارتفاقات الطيران الذي يشمل المساحات المخصصة للتوسعة، وكذا كيفيات تعيين ارتفاقات الطيران الخاصة بالإرشاد، عن طريق التنظيم

القسم الثالث قواعد حماية الأملاك التابعة للمطار

المادة 62: تتمثل حماية أملاك المطار والحفاظ عليها فيما يأتي:

1)- ضمان حماية أملاك المطارات والحفاظ عليها بوجه عام من كل إتلاف أو شغل غير قانوني.

2)- السهر على احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة داخل المطار،

3)- السهر على احترام المقاييس بخصوص :

* استخدام المساحات والمحلات وجميع المرافق الموجودة في المناطق العمومية والموضوعة تحت تصرف العموم ومختلف المتدخلين الاقتصاديين والحائزين امتيازا وغيرهم من المستفيدين الموجودين في حصن المطا ر،

* استخدام و/أو استغلال المساحات والمحلات والتجهيزات والمنشآت وأية مرافق أخرى موضوعة تحت تصرف الركاب ومختلف المتعاملين الحائزين امتيازا، وغيرهم من مستعملي أملاك المطار، وذلك في المناطق المحجوزة،

 *مرور الأشخاص والسيارات في أرض المطار،

 *ارتفاقات التوسعة ومخطط تقسيم المنطقة والمخطط التوجيهي للمحطة الجوية ومخطط شغل الأراضي الواقعة في حصن المطار،

4)-  السهر على احترام مقاييس النظافة والصحة في حصن المطار،

5)-  السهر على تنفيذ مخطط الطوارئ ومخطط الأمن بالمطار.

يحدد، عند الاقتضاء، تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 63: يتعين على المالك أو مستغل الطائرة، بناء على أمر يتلقاه من سلطات المطار، أن يزيل الطائرة التي، ولأي سبب كان، تعيق المدرج أو الشريط أو طريق مرور أو مساحة أو ارتفاقات التوسعة.

إذا لم يقم مالك الطائرة أو مستغلها بالإجراءات الخاصة بالإزالة، يمكن سلطة المطار أن تتخذ تلقائيا كل التدابير اللازمة لإخلاء المدرج أو الشريط أو طريق المرور أو المساحات وكنا ارتفاقات التوسعة وذلك على حساب وتحت مسؤولية مالك الطائرة أو مستغلها.

يمكن سلطة المطار أن تتخذ نفس الإجراءات في حالة عدم قيام حارس سيارة أو شيء أو حيوان يشكل عائقا، بعمليات الإزالة، وفي هذه الحالة تتم الإزالة على حساب الحارس المعنى وتحت مسؤوليته.

المادة 64: تؤسس لدى السلطة المكتفة بالطيران المدني، شرطة مطار تكلف بحماية أملاك المطار والحفاظ عليها وفقا لما حددته المادة 62 أعلاه.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 65: يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات الحالات المذكورة في المادة 62 من هذا القانون والعتعلقة بالمحافظة على الأمااك التابعة للمطار وحمايتها، زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، المفتشون الخبراء في الطيران المدني، وأعوان شرطة المطار.

ولممارسة وظائفهم يؤذي المفتشون الخبراء في الطيران المدني وأعوان شرطة المطار اليمين الآتي:

"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي"

تحدد أحكام الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.

المادة 66: يجب أن تفضي معاينة المخالفة إلى إعداد محضر يذكر فيه بدقة العون الذي أعده الوقائع والتصريحات التي تلقاها.

يوقع المحاضر من طرف العون أو الأعوان الذين أعدوا المحاضر، ومرتكب أو مرتكبي المخالفة وتكون المحاضر موثوقا بها إلى أن يثبت العكس.

ترسل المحاضر إلى وكيل الجمهورية المختص وإلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.

الفصل الخامس الملاحة الجوية والأرصاد الجوية القسم الأول قواعد الملاحة الجوية

المادة 67 (ق 15-14): لا يمكن لأية طائرة أن تحلق أو تقلع أو تحط في محطة جوية وطنية اذا لم تكن تستوفي الشروط العامة لقابلية الملاحة والاستغلال المحددة عن طريق التنظيم.

تحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية عن طريق التنظيم.

المادة 68: لا يمكن استخدام طائرة مقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران، في الطيران الجوي إلا إذا كانت تتوفر على شهادة قابلية الملاحة أو رخصة مرور وطنية في حالة صلاحية.

تحدد خصائص و شروط تسليم هذه الوثائق وتجديدها عن طريق التنظيم.

المادة 69: عندما تكون الطائرة غير مقيدة في سجل الترقيم الجزائري، يجب أن تتوفر على شهادة قابلية الملاحة أو رخصة مرور في حالة صلاحية مسلمة لها من دولة ترقيمها ومعترف بصلاحيتها من طرف السلطات الجزائرية.

المادة 70: تحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها عن طريق التنظيم.

المادة 71: يجب اًن تكون كافة تجهيزات الاتصال والملاحة والإرشاد اللاسلكية الموجودة داخل الطائرات المقيدة أو بصدد القيد في سجل ترقيم الطيران، معتمدة وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.

المادة 72: يسمح باستعمال المجال الجوي الجزائري من طرف الطائرات في حدود هذا القانون، وفي حدود التشريع المعمول به والاتفاقات والاتفاقيات التي انضمت الجزائر إليها.

المادة 73 ( ق 08-02): تقبل للتحليق في الفضاء الجوي الجزائري، شريطة الخضوع الوجوبي لقواعد وإجراءات الملاحة الجوية:

- الطائرات الجزائرية التابعة للدولة،

- طائرات الدولة الأجنبية المرخص لها طبقا لأحكام المادة 74 أدناه،

- الطائرات المقيدة في سجل الطيران والتي تتوفر على الوثائق المنصوص عليها في المادتين 68 و 69 أعلاه،

- الطائرات التي باستطاعتها استعمال المجال الجوي الجزائري بموجب اتفاقات دولية،

- الطائرات المرخص لها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني.

المادة 74 ( ق 08-02): لا يجوز لأية طائرة دولة أجنبية أن تحلق فوق التراب الوطني أو الهبوط عليه إلا بموجب رخصة تصدرها السلطة الوطنية المؤهلة لذلك، طبقا لشروط هذه الرخصة.

تعد طائرة دولة أجنبية، كل طائرة تملكها أو تؤجرها أو تستأجرها دولة أجنبية أو منظمة دولية.

تعتبر طائرة دولة أجنبية، الطائرة المرقمة في دولة غير منضمة إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، ولم تبرم أي اتفاق جوي مع الجزائر.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 75: لا يجوز لأية طائرة يمكن قيادتها بدون طيار، أن تحلق بدون طيار فوق التراب الوطني إلا إذا كانت تتوفر على رخصة خاصة تصدرها السلطة الوطنية المختصة تنص على الاجراءات التي يتعين اتخاذها والتي تسمح بتجنب أي خطر على الطائرات المدنية.

المادة 76: يشترط أن لا يتم الطيران فوق ملكيات خاصة إلا في ظروف عدم المساس بحق صاحب الملكية الموجودة على السطح.

المادة 77: لا يمكن أية طائرة  لتحليق فوق مدينة أو تجمع سكاني إلا بارتفاع يسمح لها بأن تتوجه دوما خارج التجمع السكاني حتى في حالة تعطل وسيلة التسيير.

المادة 78: تخضع رحلات الطائرات الأسرع من الصوت لشروط تحليق خاصة تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 79: لا يمكن أن تتم مناورات طائرات لغرض عروض عامة إلا بترخيص من السلطة المختصة.

المادة 80: لا يمكن الطائرات اًن تحط أو تقلع، عدا حالة القوة القاهرة أو استثناء محدد عن طريق التنظيم، إلا في محطات جوية قائمة بصفة قانونية.

المادة 81: لا يمكن أية طائرة قادمة من الخارج أو في اتجاهه، أن تهبط أو تقلع إلا في مطار جمركي أو منه باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 98 من هذا القانون.

المادة 82: يكون من حق السلطات المؤهلة قانونا تفتيش أية طائرة أجنبية عند وصولها إلى التراب الوطني أو مغادرته.

المادة 83: تلزم كل طائرة عابرة للحدود الوطنية في اتجاه دولي بأن تسلك الطريق الجوي الذي حددته لها السلطة المكلفة بالطيران المدني.

المادة 84: يجب أن يتم استعمال الطائرات بساحات المناورة بالمحطات الجوية وفي الطيران طبقا لقواعد المرور الجوي.

المادة 85: تلزم الطائرات المحلقة في الجو بالإذعان للأوامر والإشارات الاصطلاحية التي تأمرها بالهبوط.

المادة 86: يجب على الطائرات أن تذعن لأوامر قادة الطائرات العسكرية وطائرات الشرطة والجمارك أو لأوامر مصالحها على الأرض.

المادة 87: يعترف بصحة شهادات الملاحة وشهادات الكفاءة والرخص ومؤهلات ملاحي الطيران المدني، التي تسلمها أو تعترف بتنفيذها الدولة التي تنتمى الطائرة الى جنسيتها، للتحليق فوق التراب الوطني اذا كانت المعاملة بالمثل مقبولة بموجب معاهدات دولية أو اتفاق جوي ثنائي.

المادة 88: تخضع أية طائرة تحط بالمحطات الجوية، لمراقبة السلطات الإدارية المعنية.

المادة 89 (ملغاة بالقانون 08-02)

المادة 90: يمكن أن يحظر التحليق فوق بعض المناطق من التراب الوطني أو يخضع لقيود في الحالات وبالشروط المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 91: تجبر كل طائرة تحلق أو تعبر المجال الجوي الوطني، دون رخصة مسبقة، كما هو منصوص عليه في هذا القانون. على الهبوط في أقرب مطار جمركي وعند اللزوم في أقرب محطة جوية.

المادة 92: يمكن أن تمنع الخدمات التجارية في اتجاه الخارج أو توقف عندما يقتضى ذلك أمن الاستغلال.

القسم الثاني حوادث وعوارض الطائرات واسعاف الطائرات في حالة خطر

المادة 93 (ق 15-14): يجب أن يكون كل حادث أو واقعة خطيرة للطائرات موضوع تحقيق تقني تقوم به هيئه دائمة ومستقلة.

كما يمكن أن تكون وقائع الطائرات موضوع  تحقيق تقني عندما ترى السلطة المكلفة با لطيران لمدني أن ذلك ضروري.

تحدد تشكيلة هيئة التحقيق التقني المذكورة أعلاه ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 94 (ق 15-14): يستهدف التحقيق التقني جمع وتحليل المعلومات المفيدة وتحديد ظروف وأسباب وقوع الحادث أو الواقعة أو الواقعة الخطيرة واستغلال النتائج، وعند الاقتضاء، وضع توصيات في مجال السلامة قصد تفادي وقوع حوادث أو وقائع خطيرة في المستقبل، ولا يرمي أبدا إلى تحديد الأخطاء والمسؤوليات.

المادة 95 (ق 15-14): يدخل التحقيق التقني ضمن اختصاص الدولة الجزائرية فيما يتعلق بالحوادث والوقائع الخطيرة للطائرات التي تحدث :

- فوق التراب الوطني أو داخل المجال الجوي الجزائري أو يسند إلى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي،

- خارج التراب الوطني أو المجال الجوي الجزائري عندها يخص الحادث أو الوا قعة الخطيرة طائرة مسجلة بالجزائر أو يستغلها شخص معنوي يوجد مقره التأسيسي أو مؤسسته الرئيسية في الجزائر وإذا لم تفتخ دولة وقوع الحادث أو الواقعة الخطيرة تحقيقا تقنيا.

المادة 96 (ق 15-14): يجوز للدولة الجزائرية أن تفوض لهيئة تحقيق تابعة لدولة أجنبية القيام بكل التحقيق التقني الذي يدخل ضمن اختصاصها أو جزء منه.

ويجوز للدولة الجزائرية أن تقبل تفويض دولة أجنبية للقيام بكل تحقيق تقني يدخل ضعن اختصاص تلك الدولة أو جزء منه.

المادة 97 (ق 15-14): كل حادث أو واقعة خطيرة للطائرات تقع فوق التراب الوطني أو في الجال الجوي الجزائري أو تسند إلى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي يبلغ وجوبا من طرف الدولة الجزائرية في أقرب وقت ممكن وبأسرع الوسائل إلى الدول الأجنبية المعنية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، وعند الاقتضاء، إلى المنظمات الإقليمية و الدولية المساهمة في سلامة الطيران المدني.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 97 مكرر (مدرجة ق 15-14): دون الساس بالتنسيق مع السلطات القضائية، تتصرف هيئه التحقيق التقني بكل حرية، ولا تتلقى ولا تلتمس التعليمات من أية سلطة أو هيئة قد تتعارض مصالحها مع المهمة المسندة إليها.

وتكون لهيئة التحقيق التقني وحدها صلاحيات تحديد نطاق التحقيق وكيفية إجرائه.

المادة 97 مكرر 1 (مدرجة ق 15-14): تمارس هيئة التحقيق التقني صلاحياتها من خلال أعوانها الدين يدعون المحققون التقنيون.

يدعى هؤلاء الأعوان المحققون الحائزون المعلومات الأولى ويؤهلون من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني من بين مستخدمي الطيران المدني. ويكون التأهيل صالحا لمدة ثلاث (3) سنوات.

يمكن هيئة التحقيق التقني، في إطار أداء مهامها، أن تستعين بخبراء جزائريين أو أجانب قصد مساعدتها.

يمكن الدول الأجنبية المعنية بحادث أو واقعة خطيرة أن تعين ممثلا معتمدا للمشاركة في التحقيق التقني.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 97 مكرر 2 (مدرجة ق 15-14): يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يعلم، بحكم وظائفه أو نشاطه، بحادث أو بواقعة طائرة، أن يقدم بلا تأخير، تصريحا إلى السلطة الكلفة بالطيران المدني، وهيئة التحقيق التقني، وعند الاقتضاء، إلى مستخدمه بالنسبة للشخص الطبيعي.

وينطبق الالتزام نفسه عند العلم بـ"حدث ما"، وفي هذا الاطار، لا تسلط عليه أية عقوبة بسبب تصريحه.

لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الشخص الذي ارتكب بنفسه مخالفة متعمدة أو متكررة لقواعد السلامة.

المادة 97 مكرر 3 (مدرجة ق 15-14): تتخذ الصالح المختصة التابعة للدولة مجموع التدابير اللازمة في هذا الجال لضمان الحافظة على العناصر الضرورية للتحقيق التقني، ولاسيما منها التسجيلات باختلاف طبيعتها.

وفي هذا الإطار، يمنع القيام بأي شكل من الأشكال، بتغيير أو بنقل عناصر التحقيق أو أخذ عينات من هذه العناصر، سواء تعلق الأمر بالأماكن الفعلية الخاصة بالطائرة أو بحطامها، إلا إذا استدعت ذلك متطلبات السلامة أو الحاجة إلى تقديم الساعدة للضحايا، في الكان الذي وقع فيه الحادث.

المادة 97 مكرر 4 (مدرجة ق 15-14): يتمتع المحققون الحائزون المعلومات الأولى والمحققون التقنيون بحرية بلوغ مكان الحادث أو الواقعة الخطيرة، أو الطائرة أو حطامها والاطلاع على محتواها من أجل قيام بالمعاينات المفيدة، وتبلغ السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك.

يجب أن يكون المحققون الحائزون المعلومات الأولى والمحقون التقنيون وكل شخص مرخص له بالمشاركة في التحقيق مزودين، في إطار القيام بوظائفهم أو مشاركتهم في التحقيق، بوثائق تفويضهم.

المادة 97 مكرر 5 (مدرجة ق 15-14): عندما لا يؤدي الحادث أو الواقعة الخطيرة إلى فتح تحقيق قصائي، يمكن المحققون التقنيون، أو بناء على تعليمة من مسؤول هيئة التحقيق التقني، والمحققون الحائزون المعلومات الأولى، أن يقوموا لغرض الفحص أو التحليل، بأخذ العينات عن الحطام أو الأجزاء أو أي عنصر يعتقدون أنه من شأنه أن يساهم في تحديد أسباب الحادث أو الواقعة الخطيرة.

عندما يؤدي الحادث أو الواقعة الخطيرة إلى فتح تحقيق قصائي، لا يجوز للمحققين التقنيين القيام بأخذ العينات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا موافقة السلطة القضائية المختصة. وفي حالة عدم الحصول على الموافقة، يتم إبلاغهم بعمليات الخبرة التي تجريها السلطة القضائية المختصة.

ويحق لهم حضور عمليات الخبرة واستغلال النتائج المستخلصة في إطار هذه العمليات لحاجات التحقيق التقني.

المادة 97 مكرر 6 (مدرجة ق 15-14): يقوم المحققون التقنيون بلا تأخير بالاطلاع على محتوى السجلات على متن الطائرة  وغيرها من التسجيلات التي يرونها مفيدة ويمكنهم القيام باستغلالها وفقا للشروط الآتية :

- في حالة عدم فتح تحقيق قصائي، يجوز للمحققين التقنيين، أو بناء على تعليمة من مسؤول التحقيق، والمحققين الحائزين المعلومات الأولى أن يقوموا بأخذ السجلات على متن الطائرة ودعائم التسجيل.

- في حالة فتح تحقيق قصائي، تقوم السلطة القضائية المختصة بحجز السجلات ودعائم التسجيل مسبقا وتوضع تحت تصرف المحققين التقنيين، بناء على طلبهم،

- يستغل المحققون التقنيون محتوى التسجيلات لأغراض التحقيق التقني فقط، وذلك طبقا لأحكام البندين الأول والثاني المذكورين أعلاه.

المادة 97 مكرر 7 (مدرجة ق 15-14): يؤهل المحققون التقنيون للاستماع إلى ممثلي الشركات أو الهيئات وكذا مستخدمي الطيران المدني المعنيين بالحادث أو الواقعة الخطيرة ويجوز لهم أيضا أن يستمعوا لكل شخص آخر يعتبرون الاستماع إليه مفيدا.

يجوز للمحققين التقنيين دون أن يحتج عليهم بالسر المهني، الحصول على أية معلومة أو وثيقة بشأن الظروف أو الأشخاص أو المؤسسات  أو الهيئات  والمعدات التي لها صلة بالحادث أو الواقعة الخطيرة.

يمكن تبليغ المعلومات أو الوثائق الخاضعة لسرية التحقيق أو التحقيق القضائي إلى المحققين التقنيين بموافقة السلطة القضائية المختصة.

غير أنه، لا يجوز تبليغ الملفات أو البيانات الطبية لغير الطبيب التابع للتحقيق التقني.

يجوز للمحققين التقنيين الاطلاع على نتائج الفحوص أو العينات المأخوذة من الأشخاص الكلفين بقيادة الطائرة وبالمعلوات المتعلقة بها ورقابتها ومن جثث الضحايا.

المادة 97 مكرر 8 (مدرجة ق 15-14): يجب على جميع أعضاء هيئة التحقيق التقني وكذا جميع الخبراء والممثلين المشاركين في التحقيق الالتزام بالسر الهني وفقا للشروط، وتحت طائلة العقوبات النصوص عليها في قانون العقوبات.

واستثناء لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، يجوز لمسؤول هيئة التحقيق التقني أن يعلن عن المعلومات المتعلقة بسير التحقيق التقني، وما نجم عنه من نتائج مؤقتة ويرسل، تفاديا لوقوع حادث أو واقعة خطيرة، المعلومات الناجمة عن التحقيق التقني إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني وإلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يساهم عملهم في تحقيق سلامة النقل الجوي.

المادة 97 مكرر 9 (مدرجة ق 15-14): تقوم هيئة التحقيق التقني، عقب التحقيق التقني، بنشر تقرير في شكل ملائم لنوع الحادث أو الواقعة وخطورتها. ويحافظ هذا التقرير على عدم الكشف عن أسماء الأشخاص المعنين. ويجب ألا يحتوي هذا التقرير إلا على المعلومات الناتجة عن التحقيق التقني و الضرورية لتحديد أسباب الحادث أو الواقعة.

المادة 97 مكرر 10 (مدرجة ق 15-14): تؤهل هيئة التحقيق التقني، قبل تسليم التقرير، لجمع ملاحظات السلطات والهيئات والمؤسسات والمستخدمين المعنين الذين يلزمون بحفظ السر الهني بشأن مضمون هذه الاستشارة.

المادة 97 مكرر 11 (مدرجة ق 15-14): تعتمد السلطات المعنية في أقرب الآجال التدا بير التصحيحية الناجمة عن توصيات السلامة الصادرة أثناء التحقيق أو في التقرير النهائي عن هيئة التحقيق التقني.

ويجب أن يكون كل اختلاف مع هذه التوصيات مبررا.

تكون التدابير التصحيحية واختلافاتها المحتملة مع توصيات السلامة وتبرير هذه الاختلافات موضوع  نشر سنوي.

المادة 97 مكرر 12 (مدرجة ق 15-14): يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تفتخ تحقيقا تقنيا عن كل واقعة طائرة، إذا ما ارتأت ضرورة لذلك.

تسري على هذه الواقعة نفس إجراءات التحقيق التقني المتبعة بخصوص حوادث الطائرات والوقائع الخطيرة.

المادة 98: إذا كانت طائرة تقوم برحلات دولية في حالة خطر وكانت مضطرة للهبوط في مطار غير جمركي، يجب أن يلتمس ربانها تعليمات السلطة الوطنية المختصة.

وتبقى الطائرة وركابها تحت مراقبة الهيئات المختصة المكلفة بالأمن لغاية وصول التعليمات.

المادة 99: تتولى البحث عن الطائرات الموجودة في خطر وإنقاذها هيئات الدولة المؤهلة.

تحدد كيفيا ت تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 100: يجري التصريح الرسمي عن فقدان طائرة طبقا للتنظيم الوطني والدولي، بواسطة الهيئات المؤهلة، في مهلة ثلاثة (3) أشهر بدءا من تاريخ إرسال آخر المعلومات.

يمكن أن يم التبليغ عن الأشخاص المتوفين الموجودين بداخل الطائرة، بعد انقضاء المهلة المذكورة، بحكم، طبقا للتشريع الساري المفعول.

تطبق أحكام هذه المادة على الطائرات الجزائرية التابعة للدولة.

يتعين على الوزير المعني أن يصرح بقرينة الفقدان وأن يوجه إلي الجهة القضائية المختصة الطلبات الضرورية من أجل الاثبات القضائي لوفاة الأشخاص المفقودين.

المادة 101: تطبق القواعد المتعلقة بالحطام البحري على حطام الطائرات التي يعثر عليها في البحر أو الشاطئ البحري أو اليابسة.

الفصل الثالث الأرصاد الجوية للطيران

المادة 102 (معدلة ق 15-14): تهدف الأرصاد الجوية للطيران إلى المساهمة في ضمان أمن وتنظيم الملاحة الجوية ونجاعتها.

تهدف خدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية إلى المساهمة في ضمان سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها.

تحدد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية عن طريق التنظيم.

المادة 103: تلزم مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية بتزويد مستغلي المصالح الجوية والمطارات وأعضاء طاقم قيادة الطائرات وهيئات مصالح المرور الجوي وهيئات مصالح البحث والإنقاذ والمصالح المعنية بتسيير وتنمية الملاحة الجوية والهيئات المكلفة بدراسات وإنجاز وصيانة هياكل المطارات، بمعلومات الأرصاد الجوية الضرورية لقيام كل واحد بمهاته.

يحدد تنظيم وممارسة نشاطات الأرصاد الجوية الوطنية عن طريق التنظيم.

المادة 104: الماد ة104 : تنشأ بضواحي محطات الأرصاد الجوية الرئيسية ومحطات الأرصاد الجوية للطيران مرافق تدعى: "ارتفاقات الأرصاد الجوية".

تحدد طرق ارساء الارتفاقات المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.

الفصل السادس الإتاوات

المادة 105 (معدلة ق 2000-05):  تؤسس إتاوات التحليق والدنو والهبوط لمجازاة استعمال منشآت وخدمات الملاحة الجوية والأرصاد الجوية المستعملة لحاجات مراقبة المرور الجوي وكذا إتاوات وحقوق المطار لسداد استعمال منشآت المطارات ومصالحها.

يحدد قانون المالية قائمة إتاوات الملاحة الجوية وتعريفها.

تحدد نسبة و/أو مبلغ هذه الإتاوات وكيفيات توزيعها عن طريق التنظيم.

المادة 106: لا يطالب بإتاوات التحليق والدنو بالنسبة:

- للتحليقات التي تقوم بها الطائرات الجزائرية التابعة للدولة.

- لتحليقات الاختبار واستلام الطائرات الجزائرية.

- للتحليقات التي تقوم بها مراكز التكوين في الطيران.

المادة 107: تخضع الطائرات المسجلة في دولة أجنبية لدفع الإتاوات المبينة أعلاه.

لا يمكن أن يتم أي إعفاء إلا في إطار المعاملة بالمثل وبعد ترخيص من السلطة المكلفة بالطيران المدني.

الفصل السابع الخدمات الجوية

المادة 108: يقصد بالخدمات الجوية، المصالح المندرجة في أحد الاصناف الآتية:

- الخدمات الجوية للنقل العام سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة، دولية أو داخلية.

- خدمات العمل الجوي،

- خدمات الطيران الخفيف،

- الخدمات الجوية التابعة للخواص.

القسم الأول الخدمات الجوية للنقل العام

وشروط استغلالها

المادة 109: تهدف الخدمات الجوية للنقل العام الى نقل الأشخاص، والأمتعة، والشحن، والبريد الجوي بمقابل.

المادة 110: تعتبر كخدمات جوية منتظمة للنقل العام، أنواع النقل المهني التي تتولى، عن طريق سلسلة من الرحلات الموجهة للعموم، القيام بنقل بين مطارين إثنين أو عدة مطارات، مسبقة التحديد وحسب مسالك مصادق عليها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني، في مواقيت مسبقة التعريف ومنشورة أو بوتيرة وانتظام، بحيث تشكل الرحلات سلسلة متماسكة.

المادة 111: تعتبر كخدمات جوية غير منتظمة للنقل العام، أنواع النقل المهني التي لا تتوفر فيها الميزات المبينة في المادة السابقة.

المادة 111 مكرر (مدرجة بالقانون 2000-05): تعتبر خدمات ملحقة أثناء التوقف كل نشاطات دعم تتم قبل أو بعد الخدمات الجوية للنقل العمومي.

تحدد قائمة هذه الخدمات وشروط ممارستها عن طريق التنظيم.

المادة 112: تسمى الخدمات الجوية للنقل العام "دولية" عندما تربط مطارا جزائريا بمطار أجنبي.

وتسمى "داخلية" عندما تربط مطارين بالتراب الوطني.

لا يمكن استغلال خدمات الطيران الداخلية إلا بواسطة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري والتي تتوفر فيها الشروط الآتية:

- بالنسبة لشركات المساهمة: أن يكون أكثر من نصف رأسمالها ملكا لمساهمين من جنسية جزائرية،

- بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة: أن تكون أغلبية رأس المال مكونة من حصص مملوكة لشركاء من جنسية جزائرية،

- بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة: أن يكون الشريك الوحيد من جنسية جزائرية،

- بالنسبة لشركات الأشخاص: أن يمتلك رأسمالها كليا أشخاص من جنسية جزائرية.

المادة 113: تستغل الخدمات الجوية الدولية للنقل العام، المنتظمة منها وغير المنتظمة المنطلقة من القطر الجزائري أو في اتجاهها من طرف مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري ومع مراعاة أحكام المادة أدناه من طرف مؤسسات أجنبية.

توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 114: لا يمكن المؤسسات الأجنبية أن تمارس بالقطر الجزائري نشاطا بمقابل، إلا بمقتضى اتفاقات أو اتفاقيات تبرم بين الجزائر ودولة الترقيم أو بمقتضى رخصة تمنحها السلطة المكلفة بالطيران المدني.

- توضح أحكام تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 115: النقل الجوي للأشخاص والبضائع ملكية عامة. كما يمكن أن يكون موضوع امتياز.

يمنح الامتياز من السلطة المكلفة بالطيران في الشكل الآتي:

- امتياز عام لحق الاستغلال،

- امتياز خاص لاستغلال خط جوي معين.

يفضي منح الامتياز في جميع الحالات إلى دفع حقوق.

المادة 116 (معدلة أ 03-10):  يخضع امتياز خدمات النقل الجوي للأشخاص والبضائع للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالطيران المدني التي تسلم بعد موافقة مجلس الحكومة.

يمنح الوزير المكلف بالطيران المدني الامتياز حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 117 (معدلة أ 03-10):  تتم الموافقة على اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المرافق لها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يلغى الامتياز بالأشكال نفسها.

المادة 118: ينبغي أن تتضمن اتفاقية الامتياز، الأحكام الخاصة بمدتها ومقر المؤسسة، والموارد المالية ولزوم تحديد التوقيت ووضع تعريفة وضمان استغلال خدمة النقل.

المادة 119: عند نهاية الامتياز، يمكن الدولة، عندما تتضح ضرورة الابقاء على استغلال المحطة الجوية أو الخط الممنوح، شراء المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري، وفقا للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط.

وفي حالة الاختلاف حول مبلغ التعويضات، تبت في الأمر الجهة القضائية المختصة.

المادة 120 (معدلة أ 03-10):  يخضع نقل الامتياز إلى الغير لنفس الشروط التي سمحت بتسليمه.

المادة 121: الطائرات قابلة للإيجار والاستئجار.

المادة 122: عقد إيجار الطائرات عقد يضع بموجبه صاحب الطائرة وبمقابل، تحت تصرف شخص آخر يدعى مستأجرا استخدام طائرة بدون طاقم.

المادة 123: عقد الاستئجار عقد يضع بموجبه مؤجر يملك طائرة وبمقابل، تحت تصرف مستأجر، استخدام طاقات هذه الطائرة كتيا أو جزئيا.

القسم الثاني خدمات النقل الجوي

المادة 124(معدلة بالقانون 08-02 + 19-04): تعرف خدمات النقل الجوي، مجموعة الرحلات التي تتم بمقابل والتي تستهدف:

- التقاط مناظر جوية فوتوغرافية أو سينماتوغرافية،

- تنفيذ كشوف جيوفيزيائية وطبوغرافية جوية،

- قذف مستحضرات أو مواد لأغراض فلاحية أو النظافة العمومية أو مكافحة الحرائق والحفاظ على البيئة،

- انجاز مهام تربوية أو علمية أو إشهارية،

- الطاكسي الجوي،

- الإخلاء الصحي،

تحدد شروط وكيفيات استغلال خدمات العمل الجوي  عن طريق التنظيم.

المادة 125 ( ق 08-02): يرخص لخدمات النقل الجوي التي تدعى "الطاكسي الجوي" باستعمال طائرات تتسع لعشرين (20) مقعدا أو أقل أو لألفي (2000) كيلوغرام أو أقل لنقل الحمولة.

المادة 126: يقصد بخدمات الطيران الخفيف، جميع النشاطات التي تقوم بها النوادي الجوية و مدارس الطيران ومراكز التدريب في مفهوم هذا القانون :

- النوادي الجوية، هي جمعيات أنشئت طبقا للتشريع الساري المفعول وحصلت على اعتماد السلطة المكلفة بالطيران المدني.

- مدارس الطيران ومراكز التدريب، هي مؤسسات يحكمها التشريع الساري المفعول وتخضع للاعتماد المسبق للسلطة المكلفة بالطيران المدني.

تسهل نوادي الطيران و مدارس الطيران ومراكز التدريب وتساهم في تعميم الطيران ومعرفته و تعليمه.

المادة 127: يتعين على نوادي الطيران ومدارس الطيران ومراكز التدريب إبرام ما يأتي:

1)- عقد تأمين يغطي أخطار الخسائر التي تصيب الغير على السطح بفعل نشاطاتها.

2)- عقد تأمين يغطي الأخطار التي يتعرض لها الأشخاص الذين يمارسون ضمنها الطيران بمحرك وبدون محرك والإنزال بالمظلات.

المادة 127 مكرر (مضافة بالأمر 03-10):  تحدد شروط وكيفيات إنشاء واستغلال خدمات الطيران الخفيف عن طريق التنظيم.

القسم الرابع الخدمات الجوية الخاصة

المادة 128: تعرف كخدمات جوية خاصة، جميع الرحلات التي يقوم بها مالك الطائرة لحسابه الخاص.

تحدد شروط وكيفيات استغلال الخدمات الجوية الخاصة عن طريق التنظيم.

المادة 129: يلزم مالكو ومستغلو الخدمات الجوية الخاصة بإبرام عقد تأمين يغطي مجعل المخاطر.

المادة 130: يخضع مالكو ومستغلو الخدمات الجوية الخاصة من ناحية المسؤولية، للتشريع الساري المفعول ولأحكام هذا القانون.

الفصل الثامن عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات القسم الاول عقد التأمين الجوي للركاب وأمتعتهم

المادة 131: ينبغي أن يتم أي نقل جوي عمومي طبقا لعقد يلتزم بموجبه الناقل بواسطة الطائرة بنقل أشخاص مسجلين، بأمتعتهم أو بدونها، بمقابل من محطة جوية إلى أخرى.

المادة 132 (معدلة ق 15-14):  يجب أن يثبت عقد نقل الأشخاص بتسليم وثيقة الركوب التي يمكن أن تأخذ شكل تذكرة الكترونية، ولا يؤثر غياب أو عدم صلاحية أو ضياع وثيقة الركوب على وجود عقد النقل ولا على صلاحيته.

غير أنه إذا قبل الناقل راكبا لا يتوفر على وثيقة الركوب، لا يكون له الحق في الاستفادة من أحكام هذا القانون التي تعفيه من المسؤولية أو تحد منها.

المادة 133: تحدد شروط إصدار وثائق الركوب وكيفياته عن طريق التنظيم.

المادة 134: تحدد تعريفة النقل العمومي الجوي الداخلي طبقا للتشريع المعمول به.

يجب أن تأخذ هذه التعريفة بعين الاعتبار التخفيضات الواردة على تذاكر السفر أو مجانيتها والمنصوص عليها في القانون.

المادة 135 (معدلة ق 15-14):  تحدد التعريفات الدولية للنقل الجوي العمومي، وفقا لقواعد المنافسة، والاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف التي وقعت عليها الجزائر.

المادة 136: في مجال النقل الجوي الأولي، يلزم الناقل بالتأكد من أن المسافرين عند الركوب يحملون الوثائق الرسمية التي تسمح لهم بالدخول إلى البلد المقصود.

تسري أحكام هذه المادة أيضا على الناقلين الذين يقومون برحلة جرية نحو التراب الوطني.

المادة 136 مكرر (ادرجت بالمادة 3 ق 24-03): يجب على الناقلين الجويين أن يجمعوا في كل رحلة ، بالطريقة الإلكترونية ، معلومات ومعطيات الحجز والتسجيل والركوب الخاصة بالركاب المتجهين أو العابرين أو المغادرين للإقليم الوطني، وكذا المعلومات والمعطيات الخاصة بأعضاء الطاقم والتفاصيل حول وسائل نقلهم، ويرسلونها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب، طبقا للتنظيم المعمول به.

يلزم الناقلون الجويون بضمان مطابقة وصحة المعلومات والمعطيات المذكورة أعلاه قبل إرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب. 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 136 مكرر 1 (ادرجت بالمادة 3 ق 24-03):  يلزم الناقلون الجويون، طبقا للتشريع المعمول به ، بإعلام الركاب بتحويل المعلومات والمعطيات الخاصة بهم إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب.

المادة 136 مكرر 2 (ادرجت بالمادة 3 ق 24-03):  دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يلزم كل ناقل جوي لا يحترم الواجبات المنصوص عليها في المادة 136 مكرر من هذا القانون، بدفع غرامة مدنية جزافية قدرها مليون دينار (1.000.000 دج) عن كل رحلة معنية.

تصدر الغرامة المذكورة أعلاه ، بموجب مقرر من الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب. 

يتم تحصيل مبلغ الغرامة المذكورة أعلاه ، من قبل الخزينة العمومية وتصب لصالحها.

و في حالة العود، يضاعف مبلغ الغرامة المدنية الجزافية.

المادة 137: ينبغي إثبات نقل الأمتعة، غير الأشياء الصغيرة الشخصية التي يحتفظ بها الراكب، بتسليم بيان الأمتعة أو بتسجيلها على وثيقة الركوب.

لا يؤثر غياب أو عدم صلاحية أو ضياع بيان الأمتعة، لا على وجود عقد النقل ولا على صلاحيه.

غير أنه، إذا قبل الناقل أمتعة دون تسليم بيان بشأنها، فلا يمكنه الاستفادة من أحكام هذا القانون، التي تعفيه منالمسؤولية أو تحد منها.

القسم الثاني عقد نقل البضائع

المادة 138: يفضي كل نقل جوي للبضائع أو المواد اأو الأمتعة إلى إبرام عقد يلتزم الناقل الجوي بموجبه بأن ينقل بواسطة الطائرة وبمقابل، من مطار إلى آخر، البضائع والمواد التي يستلمها من المرسل قصد تسليمها إلى المرسل إليه أو إلى ممثله القانوني.

المادة 139: يثبت عقد النقل الجوي للبضائع والمواد بوثيقة تسمى «رسالة النقل الجوي» يعدها المرسل ويقبلها الناقل الجوي.

ولا يؤثر غياب أو عدم صلاحية أو ضياع هذه الوثيقة لا على وجود عقد النقل الجوي ولا على صلاحيته.

إذا قبل الناقل الجوي بضاعة دون إعداد رسالة النقل الجوي أو إذا كانت الرسالة لا تتضمن البيانات اللازمة، فلا يكون للناقل حق الاستعادة من أحكام هذا القانون التي تعفيه من المسؤولية أو تحد منها.

المادة 140: يكون المرسل مسؤولا على صحة البيانات والتصريحات الخاصة بالبضائع أو المواد التي يسجلها في رسالة النقل الجوي.

ويتحمل مسؤولية كل خسارة تصيب الناقل الجوي أو أي شخص أخر من جراء هذه البيانات أو التصريحات غير القانونية أو الخاطئة أو الناقصة.

المادة 141: تشكل رسالة النقل الجوي دليلا على إبرام عقد النقل الجوي، واستلام البضاعة أو المواد من طرف الناقل، وعلى شروط النقل الصادرة عن المرسل.

تثبت البيانات الواردة في رسالة النقل الجوي المتعلقة بوزن البضائع وحجمها وتغليقها وكذا عدد الطرود، إلى أن يثبت العكس.

لا تشكل البيانات المتعلقة بكمية البضاعة أو  لمواد وحجمها وحالتها، حجة ضد الناقل الجوي إلا بعد تأكد هذا الأخير منها وبحضور المرسل.

المادة 142: يحق للمرسل، شريطة أن ينفذ جميع الالتزامات الناتجة عن عقد النقل، أن يتصرف في البضاعة، إما بسحبها من مطار الانطلاق، وإما بتوقيفها أثناء نقلها عند الهبوط، وإما بتسليمها في مكان وصولها أو أثناء نقلها لشخص غير المرسل إليه المذكور في رسالة النقل الجوي، وإما بطلب إرجاعها إلى مطار الانطلاق، شريطة ألا تضر ممارسة هذا الحق لا بالناقل الجوي ولا بالمرسلين الآخرين وبوجوب دفع التكاليف التي تنتج عن ذلك.

ينتهي حق المرسل عند بداية حق المرسل إليه طبقا للمادة 143 أدناه.

في حالة تعذر تنفيذ أوامر المرسل، فعلى الناقل أن يخطره بذلك فورا، وإذا رفض المرسل إليه رسالة النقل الجوي أو البضاعة أو إذا تعذر الاتصال به، يحتفظ المرسل بحقه في التصرف في البضاعة.

المادة 143: يحق للمرسل إليه، إلا في الحالات المبينة في المادة السابقة، بمجرد وصول البضاعة إلى المكان الذي أرسلت إليه، أن يطلب من الناقل الجوي أن يستم له رسالة النقل الجوي والبضاعة مقابل دفع مبلغ النيون، وتنفيذ شروط النقل الجوي المبينة في رسالة التقل الجوي.

في حالة وجود تنصيص مناف لذلك، يلزم الناقل بإشعار المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة.

إذا اعترف الناقل الجوي بضياع البضاعة، أو إذا لم تصل بعد انقضاء مهلة سبعة (7) أيام بعد التاريخ المتوقع لوصولها، يحق للمرسل إليه أن يطالب الناقل الجوي بالحقوق الناتجة عن عقد النقل.

المادة 144: يتم نقل مواد أو منتجات خطرة على متن طائرات مدنية مرقمة بالقطر الجزائري، أو طائرات مدنية أجنبية تحلق فوق التراب الوطني، طبقا للاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني.

تحدد شروط وكيtنات نقل مواد خطرة جوا عن طريق التنظيم.

القسم الثالث مسؤولية الناقل الجوي إزاء المسافرين والشحن والأمتعة

المادة 145: الناقل الجوي مسؤول عن الخسائر والأضرار التي يصاب بها شخص منقول والتي تؤدي إلى وفاته أو تسبب له جرحا أو ضررا شريطة أن يكون سبب تلك الخسارة أو الجرح قد حدث على متن الطائرة أو خلال أية عملية إركاب أو إنزال.

تشمل عبارة الضرر حسب مفهوم هذه المادة أي ضرر جسدي أو عضوي أو وظيفي بما في ذلك الضرر الذي يصيب المدارك العقلية.

المادة 146: يكون الناقل بالطائرة مسؤولا عن الخسائر والأضرار الناتجة عن ضياع أو تلف أو خسارة تصيب الأمتعة المسجلة أو الشحن شرط أن يكون السبب الأصلي للخسارة قد حدث في الوقت الذي كانت فيه الأمتعة المسجلة أو الشحن تحت حراسة الناقل الجوي، سواء كان ذلك في المطار أو على متن الطائرة أو في أي مكان، في حالة هبوط هذه الأخيرة خارج محطة جوية.

لا تغطي مدة النقل الجوي أي نقل بري أو بحري يتم خارج المحلة الجوية.

غير أنه عند إتمام مثل ذلك النقل في إطار تنفيذ عقد نقل جوي من أجل الشحن أو التسليم أو إعادة الشحن، يفترض في كل خسارة، إلا عند إثبات العكس، أنها ناتجة عن حدث وقع أثناء النقل الجوي.

المادة 147: الناقل الجوي مسؤول عن الخسائر الناتجة عن تأخر في النقل الجوي للأشخاص والأمتعة والشحن طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

المادة 148: الناقل  الجوي غير مسؤول عندما يبرهن أنه اتخذ صحبة كل مندوبيه الإجراءات الضرورية لتفادي الخسارة أو استحالة اتخاذهم ذلك.

لا يكون الناقل الجوي مسؤولا عند نقل الأمتعة والشحن، إذا برهن أن الخسارة ناتجة عن عيب في البضاعة ذاتها.

المادة 149: في حالة تقديم الناقل الجوي، البينة عن كون الخسارة صادرة عن الشخص المتضرر أو مساهمة هذا الأخير فيها، يمكن إعفاؤه من المسؤولية أو التخفيف منها من طرف الجهة القضائية المختصة.

المادة 150: مع مراعاة أحكام 152 أدناه، تمارس مسؤولية الناقل الجوي إزاء كل شخص منقول طبقا لقواعد اتفاقية وارسو المؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1929 وبروتوكول لاهاي المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1955 والمصادق عليهما من طرف الجزائر.

وتحدد قيمتها بمائتي وخمسين ألف (250.000) وحدة حسابية كحد أقصى عن كل مسافر.

يقصد بالوحدة الحسابية في مفهوم هذا القانون وحدة حساب متشكلة من خمسة وستين ميلغراما ونصف من الذهب على أساس تسعمائة من الألف من الذهب الخالص، ويمكن أن تحول وحدات الحساب المذكورة إلى العملة الوطنية بأرقام صحيحة ويتم التحويل، في حالة دعوى قضائية حسب قيمة الذهب للعملة المذكورة في تاريخ النطق بالحكم.

المادة 151: لا تسري حدود المسؤولية المحددة في هذا القانون إذا ثبت أن الخسارة ناتجة عن غش أو خطإ يقدر أنه معادل للغش أو الخطأ الذي ارتكبه الناقل أو مندوبوه خلال ممارسة وظيفتهم.

المادة 152: يشكل تسلم الأمتعة المسجلة والشحن دون احتجاج من المرسل إليه، قرينة عن تسلمها في حالة جيدة طبقا لسند النقل إلا في حالة إثبات العكس.

في حالة تلف، يجب أن يوجه المرسل إليه للناقل احتجاجا فور اكتشاف ذلك وفي مهلة أقصاها ثلاثة (3) أيام فيما يتعلق بالأمتعة وسبعة أيام (7) فيما يتعلق بالشحن ابتداء من تاريخ تسلمها.

وعند الضياع أو التأخر يجب أن يتم الاحتجاج في مهلة أقصاها أربعة عشر (14) يوما من التاريخ الذي كان من المفروض أن توضع فيه الأمتعة أو الشحن تحت تصرفه.

يجب اًن يسجل أي احتجاج بتحفظ خطي مدون على سند  لتقل أو بأي محرر أخر يرسل في المهلة  لمنصوص عليها بشأن ذلك الاحتجاج.

وفي حالة حدوث خسارة لشخص منقول من جراء تأخر في النقل، يجب إن يتم الطلب في مهلة الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ توقع الحصول.

وعند انعدام الاحتجاج في المهلة المحددة تكون كل دعوى مرفوعة ضد الناقل مرفوضة ما عدا في حالة غش صادر عن هذا الأخير.

المادة 153: في حالة إتمام نقل جوي من طرف عدة ناقلين متتاليين، يعد كل ناقل يقبل مسافرين أو أمتعة أو شحنا، طرفا متعاقدا في عقد النقل في حدود الجزء من النقل الذي تم تحت رقابته.

وفي حالة حدوث خسارة أو ضرر :

1)- لا يمكن المسافر أو ذوي حقوقه أن يرفعوا دعوى إلا ضد الناقل الجوي الذي أتم النقل الذي وقع خلاله الحادث أو التأخر، إلا إذا وقع التنصيص الصريح بأن الناقل الجوي الأول تولى المسؤولية أثناء الرحلة بكاملها.

 2)- يمكن مرسل أمتعة أو سلع أن يرفع دعوى ضد الناقل الجوي الأول والمرسل إليه صاحب حق التسلم ضد الناقل الأخير، وفضلا عن ذلك يمكن الإثنين التصرف ضد الناقل الذي أتم النقل الذي وقع خلاله التلف أو الضياع أو الخسارة أو التأخير.

يتقاسم هذان الناقلان المسؤولية تجاه المرسل والمرسل إليه.

المادة 154: إذا كانت الخسارة من فعل شخص استعمل طائرة دون موافقة مستغلها، يتقاسم هذا الأخير مسؤولية الاستعمال غير المشروع إلا إذا أثبت أنه قدم العناية المطلوبة لتفادي ذلك الاستعمال، وكل منهما ملزم بالشروط والحدود المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 155: يمكن أن ترفع الدعاوى من أجل مسؤولية الخسائر المسببة للأشخاص المنقولين أو الأمتعة أو الشحن المنقولة إما أمام محكمة موطن الناقل الجوي أو محكمة المقر الرئيسي لمؤسسته أو محكمة مكان تواجد المؤسسة التي أبرم فيها العقد.

المادة 156: تحدد مهلة تقادم الدعوى بمضي سنتين إثنتين فيما يتعلق :

1)- بالدعاوى من أجل سداد الإتاوات المستحقة للأبحاث والاسعاف والانقاذ.

تسري المهلة اعتبارا من اليوم الذي تنتهي فيه العمليات.

2)- بدعاوى مسؤولية الخسائر المسببة للأشخاص المنقولين والأمتعة والشحن المنقول ولأعضاء الطاقم، مع مراعاة أحكام المادة 153 أعلاه.

تسري المهلة اعتبارا من يوم وصول الطائرة أو اليوم اتني يفترض فيه وصولها إلى المكان المقصود

القسم الرابع مسؤولية المستغل إزاء الغير على اليابسة

المادة 157: ما عدا حالات القرة القاهرة، يمنع أن تلقى من الطائرة المحلقة سلع أو أية أشياء أخرى.

تعتبر الطائرة محلقه من وقت تحركها بوسائلها الخاصة بغرض الإقلاع إلى غاية توقفها نهائيا.

المادة 158: في حالة هبوط اضطراري أو سقوط على ملكية خاصة، لا يمكن مالك هذه الأخيرة أو الشخص المنتفع بها أن يحتجز الطائرة لما بعد اليوم الذي أودعت فيه استنتاجات لجنة التحقيق المشغلة لهذا الغرض.

المادة 159: يكون مستغل الطائرة مسؤولا عن الخسائر التي يسببها تحليق الطائرة أو الأشياء التي تنفصل عنها وتقع على الأشخاص والأملاك الموجودين على اليابسة.

يحق لكل شخص يتعرض لخسارة على السطح في الظروف المحددة في هذا القانون، التعويض عندما يبرهن أن الخسارة ناتجة عن تحليق الطائرة أو سقوط شخص أو شيء منها.

تخضع لأحكام القانون العام كل الأضرار والخسائر التي لم تشملها أحكام القسم الرابع من الفصل الثامن من هذا القانون.

المادة 160: المستغل غير ملزم بتعويض الضرر :

1)- إذا كان هذا الضرر نتيجة مباشرة لنزاع مسلح أو اضطرابات مدنية، أو إذا حرم ذلك المستغل من استعمال الطائرة بفعل من السلطة العمومية.

2)- إذا برهن أن الخسارة ناتجة أساسا عن خطإ سببه الشخص الذي تعرض للخسارة أو مندوبوه، وإذا كان الخطأ المذكور جزءا فقط من سبب الخسارة يخفض التعويض بقدر مساهمة الخطإ في الخسارة.

المادة 161: لا يمكن مبلغ التعويض المستحق على المستغل عن الخسائر التي تصيب الأشخاص والأملاك على اليابسة، أن يفوق بالنسبة لكل طائرة وحسب الحدث، الحدود المبينة في اتفاقية روما المبرمة في 7 أكتوبر سنة 1952 والمتعلقة بالخسائر التي تصيب الغير على اليابسة بفعل طائرات أجنبية.

المادة 162: إذا وتعت خسائر لأشخاص وأملاك على اليابسة إثر اصطدام طائرتين أو عدة طائرات في حالة تحليق، يتقاسم المستغلون مسؤولية هذه الخسائر.

المادة 163: تحدد مهلة تقادم دعاوى مسؤولية الخسائر التي تصيب أشخاصا أو أملاكا على اليابسة بسنتين اثنتين وتسري تلك المهلة اعتبارا من يوم الواقعة التي أدت إلى الخسارة.

المادة 164: ترفع دعاوى مسؤولية الخسائر التي تصيب الغير على اليابسة، أمام محكمة مكان الواقعة التي أدت إلى الخسارة.

القسم الخامس المسؤولية الناتجة عن اصطدام طائرتين

المادة 165: في حالة اصطدام طائرتين في الجو:

1)- إذا ثبت أن خطأ مستغل إحدى هاتين الطائرتين أو أحد مندوبيه أثناء ممارسة وظائفهما، سبب ضرر الطائرة أخرى أو لأشخاص أو لأملاك على متن هذه الطائرة، يكون ذلك المستغل مسؤولا عن جميع الأضرار المذكورة.

2)- إذا كانت الخسائر ناتجة عن خطإ من مستغلي طائرتين أو أكثر أومن مندوبيهم، يكون كل واحد منهم مسؤولا إزاء الآخرين عن الخسارة التي أصابتهم حسب نسبة خطورة الخطأ الذي ارتكبه كل واحد منهم والمسبب للخسارة

المادة 166: يكون المستغل أو المستغلون مسؤولين أيضا عن الخسائر المبينة في المادة السابقة ويكون أو يكونون مسؤولين عن التعويضات التي يكون قد دفعها مستغل أو مستغلو الطائرات الأخرى التي تكون قد تسببت في الخسارة لتعويض الخسائر الناتجة عن الاصطدام.

المادة 167: لا تتعدى مسؤولية مستغل طائرة متورط في اصطدام، الحدود الآتية :

أ- بالنسبة لضياع الطائرة الأخرى أو إصابتها بأضرار : القيمة التجارية لما قبل الاصطدام أو ثمن التصليحات أو الاستبدال مع اعتماد أصغر رقم.

ب - بالنسبة لعدم استعمال الطائرة المعنية : 10% من القيمة المعتمدة لهذه الطائرة في الفقرة« أ» أعلاه.

ج- بالنسبة لوفاة أشخاص على متن تلك الطائرة ولجروح أو تأخير أصابهم: مائتان وخمسون ألف (250.000) وحدة حسابية عن كل شخص طبقا لاتفاقية وارسو.

د- بالنسبة لكل الأشياء التي كانت لدى كل شخص على متن الطائرة وتحت حراسته: خمسة آلاف (5000) وحدة حسابية لكل شخص.

هـ- بالنسبة لإتلاف وضياع أو خسارة أي شيء موجود على متن الطائرة بما في ذلك الأمتعة المسجلة والبريد: مائتان وخمسون (250) وحدة حسابية للكيلوغرام الواحد.

المادة 168: تماثل الخسائر الناتجة عن عرقلة تسبب لطائرة من جراء تحليق طائرة أو عدة طائرات أخرى، الخسائر التي يسببها اصطدام.

المادة 169: تحدد مهلة تقادم دعاوى المسؤولية عن خسائر ناتجة عن اصطدام، بسنتين اثنتين.

- تسري تلك المهلة اعتبارا من يوم الاصطدام.

المادة 170: ترفع دعاوى المسؤولية عن الخسائر الناتجة عن الاصطدام أمام محكمة المكان الذي حدثت فيه الخسارة.

القسم السادس التأمينات

المادة 171: يجب على كل مستغل طائرة يقوم، بالقطر الجزائري، بالخدمات الجوية المبينة في هذا القانون أو يحلق فوق القطر الجزائري سواء كان مسجلا بالجزائر أو بالخارج، أن يكتتب تأمينا يغطي مسؤولياته.

المادة 172: لا يمكن في أية حال، أن يكون المبلغ المؤمن من أجل تعويض الخسائر دون حدود المسؤولية المحددة في هذا القانون.

المادة 173: يجب أن تقدم شهادة التأمين عند كل تفتيش تقوم به السلطة المكلفة بالطيران المدني أو القوة العمومية.

القسم السابع حقوق ركاب النقل الجوي العمومي

المادة 173 مكرر (مدرجة ق 15-14): تنطبق أحكام هذا القسم على النقل الجوي العمومي للركاب عندما تكون الرحلة جزءا من عقد النقل ويكون النقل قد بدأ في الجزائر، وعندما :

- تنطلق الرحلة من مطار يقع في التراب الجزائري، أو

- تنطلق الرحلة من مطار يقع في بلد أجنبي وفي اتجاه مطار يقع في التراب الجزائري.

وتنطبق أحكام هذا القسم على الرحلات المنتظمة أو غير المنتظمة على حد سواء، وعلى الرحلات التي تكون جزءا من السفر بالمقاولة أم لا.

المادة 173 مكرر 1 (مدرجة ق 15-14):  يحق لركاب النقل الجوي العمومي الاطلاغ على هوية الناقل أو الناقلين الجويين الذين يقومون بالرحلة أو الرحلات المعنية.

يستفيد ركاب النقل الجوي العمومي في حالة إلغاء رحلتهم أو تأخرها، أو تعذر ركوبهم لأسباب تعود للناقل، من التكفل من حيث الإعلام، والتعويض، وكل مساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن هذه الوضعيات.

المادة 173 مكرر 2 (مدرجة ق 15-14):  يستفيد الشخص ذو الاحتياجات الخاصة عند وصوله إلى لمطار من أجل السفر، من المساعدة الضرورية التي يقدمها الناقل الجوي تسمخ له بالقيام بالرحلة التي يعلك بموجبها حجزا.

المادة 173 مكرر 3 (مدرجة ق 15-14):  يمنع على كل مؤسسة نقل جوي عمومي أن ترفض لكل شخص ذي احتياجات خاصة الحصول على حجز لرحلة معينة أو الركوب على متن طائرة بسبب وضعيته.

أولا- غير أنه يمكن الناقل الجوي رفض قبول الحجز للراكب أو رفض ركوب هذا الشخصي  لما يأتي :

- من أجل الامتثال لمتطلبات السلامة المطبقة، سواء نص عليها القانون الدولي أو الوطني أو أعدتها السلطة التي سلمت شهادة الناقل الجوي العمومي إلى الناقل الجوي العمومي العني،

- إذا كان حجم الطائرة أو أبوابها يجعل من ركوب أو نقل الراكب أو الشخص ذي الاحتياجات الحاصة مستحيلا جسديا.

في حالة رفض الحجز للأسباب الذكورة في البندين الأول والثاني أعلاه، يعمل الناقل الجوي العمومي جاهدا على اقتراح حل آخر مقبول على الشخص العني.

ثانيا- ضمن نفس الشروط الذكورة في البند الأول من الفقرة الأولى، يمكن الناقل الجوي العمومي أن يشترط  بأن يكون الشخص ذو الاحتياجات الحاصة مرفقا بشخص آخر إن كانت حالته الصحية تقتضي ذلك.

ثالثا- عندما يستعمل الناقل الجوي العمومي حق الاستثناء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يبلغ فورا الشخص ذو الاحتياجات الحاصة بأسباب ذلك.

ويبلع الناقل الجوي العمومي هذه الأسباب عند طلبها، كتابيا، إلى الشخص ذي الاحتياجات الحاصة في غضون الأيام الحمسة (5) من أيام العمل التي تلي الطلب.

المادة 173 مكرر 4 (مدرجة ق 15-14):  تراقب السلطة الكلفة بالطيران المدني تطبيق أحكام هذا القسم.

يمكن راكب أو شخص ذو إعاقة أو احتياجات خاصة أن يقدم شكوى لدى الجهة المسؤولة عن تنفيذ الالتزام، في حالة الاخلال بالأحكام الواردة في عقد النقل.

وفي حالة عدم رضا صاحب الطلب أو عدم رد الجهة المسؤولة في أجل شهر واحد ابتداء من استلام الشكوى، يمكن صاحب هذا الطلب أن يقدم شكوى إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني بشأن هذه المحالفة.

تطبق أحكام هذه الفقرة دون المساس باحتمال اللجوء إلى الطعن في مجال الملنازعات في القانون العام.

المادة 173 مكرر 5 (مدرجة ق 15-14):  تحدد شروط و كيفيات تطبيق أحكام هذا القسم، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

الفصل التاسع مستخدمو الطيران المدني القسم الأول شروط عمل مستخدمي الطيران المدني

المادة 174: يشمل مستخدمو الطيران المدني:

- المستخدمين الملاحين المهنيين المتكونين من أعضاء طاقم القيادة والمستخدمين المكملين العاملين على متن الطائرة.

- المستخدمين التقنيين على اليابسة،

- المستخدمين الملاحين الخواص.

المادة 175: ينشأ على مستوى السلطة المكلفة بالطيران المدني، سجل للمستخدمين الملاحين المهنيين، يقيد فيه المستخدمون الملاحون المهنيون حسب أصنافهم.

المادة 176: ينشأ لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني، سجل للمستخدمين الملاحين الخواص يقيد فيه المستخدمون الملاحون الخواص.

المادة 177: يسلم لمستخدمي الملاحة المدنية، بطلب منهم، مستخرج من سجل قيدهم.

المادة 178: تحدد شروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني عن طريق التنظيم.

المادة 179: يتم تكوين مستخدمي الطيران المدني في مؤسسات تكوين أو مراكز تدريب معتمدة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب برامج معتمدة من الجهات المختصة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 180: لا يجوز لأي كان أن يمارس وظائف عضو طاقم قيادة أو عضو من المستخدمين المكملين العاملين على متن الطائرة أو يقوم بخدمة داخل طائرة مرقمة بالقطر الجزائري إن لم يكن حائزا شهادات أو رخصا أو شهادات صالحة مناسبة لوظائفه، مسلمة ومجددة من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني أو شهادة صلاحية تمنح وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 180 مكرر (مدرجة ق 15-14):  يمكن الأشخاص الحا تزين شهادات ملاح خاص أو ملاح مهني أجنبي تتوج معارف تساوي على الأقل المعارف المطلوبة للحصول على الشهادة الجزائرية الموافقة الحصول على شهادة معادلة بعد دراسة ملفهم وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم

المادة 180 مكرر 1 (مدرجة ق 15-14):  تسلم مراكز الخبرة في طب الطيران والأطباء الممتحنون بعد الفحص، مستخدمي الطيران المدني الشهادات الطبية المطلوبة لممارسة الوظائف الموافقة لشهاداتهم المتعلقة بالطيران التي اعتمدتها السلطة المكلفة بالطيران المدني، وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم

المادة 181: وفقا للتشريع المعمول به، يمكن، عند الاقتضاء، الوزير المكلف بالطيران المدني تسخير كامل مستخدمي الطيران اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية أو جزء منهم.

القسم الثاني المستخدمون الملاحون المهنيون

المادة 182: تمنح صفة الملاح المهني من السلطة المكلفة بالطيران المدني للأشخاص المعرفين أدناه والذين يعملون عادة وأساسا إما لحسابهم أو لحساب الغير:

- ربان الطائرة وطاقم القيادة،

- الملاحون التقنيون على متن الطائرة المكلفون بتشغيل الآلات والأدوات الضرورية لملاحة الطائرات،

- المستخدمون على متن الطائرات المكلفون بتشغيل العتاد المرهب على الطائرة (آلات تصوير وعتاد الأرصاد الجوية ومعدات العمل الفلاحي وتجهيزات المناورات بالمظلات والمظلات ذاتها).

- المستخدمون الملاحون التجاريون للنقل الجوي.

المادة 183: ينتمي المستخدمون الملاحون المهنيون لأحد الأصناف الآتية:

- التجارب والاستقبال،

- النقل الجوي،

- العمل الجوي.

يحدد تصنيف المستخدمين الملاحين المهنين عن طريق التنظيم.

المادة 184: لا يجوز لأي كان أن ينتمي للمستخدمين الملاحين المهنيين للطيران المدني إن لم يكن مقيدا في السجل المناسب لصنفه.

تحدد شروط القيد في سجل المستخدمين الملاحين المهنيين عن طريق التنظيم.

المادة 185: يتشكل الطاقم من مجموع الأشخاص الراكبين من أجل إتمام خدمة الطائرة المحلقة ويكون تحت أوامر الربان.

المادة 186: يكون الرنان. في إطار ممارسة وظائفه، مسؤولا عن قيادة الطائرة وأمنها خلال التحليق وبتلك الصفة له السلطة على جميع الركاب،

وهو مؤهل لانزال أي فرد من الطاقم أو الركاب وتفريغ أو إسقاط جزء من الحمولة بما في ذلك الوقود والتي من شأنها تشكيل خطر على أمن الطائرة والنظام بداخلها. وعلاوة على ذلك يسجل تصريحات الولادات والوفيات التي حدثت على متن الطائرة.

المادة 187: في المدود المعرفة في التنظيمات وتعليمات السلطات المختصة والمستغل، يقوم الربان بما يأتي:

- التأكد من الحمولة وتوزيعها عبر الطائرة،

- اختيار المسلك وارتفاع التحليق،

- تأجيل الرحلة أو توقيفها،

- تغيير الاتجاه، عند الاقتضاء، إذا قدر أن ذلك ضروري لأمن الطائرة و ركابها.

يجب أن يقدم عرض حال بأسباب قراره للمستغل.

المادة 188: ريان الطائرة أمينها ومسؤول عن حمولتها، وفي حالة وجود صعوبات في تنفيذ وكالته يجب أن يطلب تعليمات من المستغل، وإذا تعذر عليه الحصول على تعليمات دقيقة يتخذ كل التدابير والترتيبات الضرورية للقيام بمهمته.

المادة 189: يلزم ربان الطائرة بتقديم تقرير مفصل عن أي حادث أو عارض يصيب طائرته إما جوا أو برا. وإرساله في الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية، للسلطة المكلفة بالطيران المدني وللمستغل.

المادة 190: خلال التحليق وفي حالة وفاة ربان الطائرة أو حصول مانع له يجب أن يكلف بقيادة الطائرة بقوة القانون لغاية مكان الهبوط، عضو الطاقم الذي يأتي بعد الربان حسب الترتيب المحدد في قائمة اسمية تعد قبل كل رحلة.

المادة 191: دون المساس بأحكام علاقات العمل، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل الخاصة بالمستخدمين الملاحين المهنيين عن طريق التنظيم.

القسم الثالث المستخدمون التقنيون على اليابسة

المادة 192: يكلف المستخدمون التقنيون على  ليابسة بضمان مراقبة النشاط الجوي في المجال الجوي الوطني وضواحي المحطات الجوية وكذا توفير وصيانة واستغلال الوسائل التقنية المساعدة على أمن الملاحة الجوية وصيانة الطائرات وتجهيزاتها.

المادة 193: تخضع ممارسة بعض الوظائف التقنية على اليابسة لنظام الرخص.

توضح شروط الشروع في تنفيذ هذه المادة عن طريق التنظيم.

القسم الرابع المستخدمون الملاحون الخواص

المادة 194: تمنح صفة الملاح الخاص في الطيران المدني للأشخاص الممارسين دون أجر، قيادة وإدارة الطائرات أو بعض الخدمات على متنها، والمعرفة عن طريق التنظيم.

المادة 195: لا يمكن لأي كان أن ينتمي للمستخدمين الملاحين الخواص إن لم يكن حائزا شهادات مناسبة لكفاءاته ومقيدا في سجل هؤلاء المستخدمين.

تحدد شروط القيد في سجل المستخدمين الملاحين الخواص عن طريق التنظيم.

الفصل العاشر أحكام جزائية

المادة 196: يعاقب بالحبس من ثلاثة(3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار (100.000 د.ج) ومائتي ألف دينار(200.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مالك طائرة ملزم بالتسجيل و الذي:

أ- وضع أو ترك في الخدمة طائرته دون حصوله على شهادة التسجيل والملاحة،

ب - وضع أو ترك في الخدمة طائرته دون علامات الجنسية،

ج - قام بالتعليق اًو تركها تحلق عمدا بعد أن نفذت صلاحية شهادة الملاحة.

المادة 197: يمكن أن ترفع العقوبة المنصوص عليها في المادة 196 أعلاه، إلى خمسمائة ألف دينار (000-500 د.ج)، والحبس لمدة خمس (5) سنوات إذا ارتكبت المخالفات المنصوص عليها بعد رفض شهادة الترقيم أو سحبها أو عندما تكتب على طائرة علامات ترقيم غير مطابقة لعلامات شهادة الملاحة أو محو علامات.

المادة 198: يتعرض للحبس من شهرين (2) إلى ستة أشهر (6) ولغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) ومائة ألف دينار (100.000 د.ج)، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل مستغل يقوم عادة بنقل جوي مقابل أجرء والذي :

أ- رفض دون سبب مقبول استفادة الجمهور من خدمات النقل،

ب- تصر في الواجبات المبينة في رخصة امتياز الاستغلال،

ج- لم يحترم خلال الخدمة المنتظمة المسالك والوتائر والأوقات المصادق عليها رسميا.

المادة 199: يتعرض للحبس من ثلاثة(3) أشهر إلى سنة (1) ولغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار (100.000) د.ج و مائتي ألف دينار (200.000) د.ج أو بإحدى العقوبتين فقط، كل مستغل يقوم عادة بنقل جوي مقابل أجر والذي:

أ- لم يضمن صيانة الطائرة وتجهيزاتها الداخلية وغيرها من الأجهزة اللازمة لأمن الاستغلال.

ب- لم يتبع المسالك الجوية أو لم يستعمل المحطات الجوية المبينة في رخصة الاستغلال.

المادة 200: يتعرض للحبس من سنتين (2) إلى خمس سنوات (5) ولغرامة تتراوح بين مائتي ألف دينار (200.000 دج) وخمسمائة ألف دينار (500.000 دج) أو لإحدى العقوبتين فقط، كل مستغل لنقل جوي دولي من جنسية أجنبية يقوم خلال وقفة عبور بإنزال أو إركاب أشخاص أو شحن بالتراب الوطني أو يقوم دون رخصة صريحة برحلة على السواحل الجزائرية.

المادة 201: دون المساس بالعقوبات التأدبية، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين عشرة ألاف دينار (20.000 دج) ومائة ألف دينار (100.000 دج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل ربان طائرة :

أ - ينطلق في رحلة دون التأكد من توفر كل شروط الأمن المطلوبة،

ب - يقوم برحلة دون أن تكون على متن الطائرة الوثائق المطلوبة أو دون ضبطها،

ج- يخالف قواعد الملاحة الجوية،

د- ينفذ دون رخصة طيرانا بهلوانيا أو طيرانا مزعجا أو يقوم، إلا عند الضرورة، بطيران أو مناورات من شأنها أن تعرض للخطر أشخاصا على متن الطائرة أو على الأرض،

د- يتهاون في التبليغ الفوري عن أي حادث،

و- يرمي بدون رخصة أشياء أو أشخاصا بالمظلات.

المادة 202: دون المساس بالعقوبات التأديبية، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة (3) أشهر وسنة(1) وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار (100.000 دج) ومائتي ألف دينار (200.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل قائد طائرة ارتكب ما يأتي :

أ- قيادة طائرة بدون شهادة ترقيم أو شهادة ملاحة أو قيادتها بشهادة انقضت صلاحيتها،

ب- قيادة طائرة لا تحمل علامات ترقيم أو تحمل علامات زائفة أو مزورة،

ج- قيادة طائرة دون أن يكون حائزا ترخيصا صالحا جزائريا أو أجنبيا مصادقا عليه في الجزائر أو في طريق المصادقة عليه،

د- قيادة طائرة في حالة سكر أو تحت تأثير مخدرات،

هـ-النزول خارج محطة جوية أو  لانطلاق منها، إلا في حالة القوة القاهرة،

و- إركاب أو إنزال ركاب أو بضائع بصفة غير قانونية،

ز- إتلاف وثائق الطائرة أو تسجيل عمدي لبيانات غير صحيحة في هذه الوثائق،

ط- عدم الامتثال لتعليمات مصالح مراقبة الملاحة الجوية، إلا إذا كانت ستؤدي حتما إلى حادث.

ح- النزول بدون سبب مقبول لرحلة دولية في محطة جوية غير مفتوحة للخدمات الدولية أو الانطلاق منها،

ي- رفض بدون سبب المشاركة في عمليات بحث وإنقاذ.

المادة 203: يعاقب بالحبس من سنة(1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000د.ج) ومائة ألف دينار (100.000 دج) كل قائد طائرة يحلق فوق منطقة محظورة.

وعندما تشكل هذه المنطقة مواقع أو منشآت عسكرية أو اقتصادية مصنفه، تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 204: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة( 1) وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار (100.000د.ج) ومائتي ألف دينار (200.000 دج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل قائد طائرة لم يتبع أثناء رحلة دولية المسلك الذي عين له لاجتياز الحدود.

المادة 205: يعاقب بالحبس من ثلاثة(3) أشهر إلى سنة(1) وبغرامة تتراوح بين عشرة ألاف دينار (10.000 دج) ومائة اًلف دينار (100.000 دج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل عضو من المستخدمين التقنيين على اليابسة ارتكب عمدا أو سهوا عملا يعرض للخطر أمن الطائرات والمحطات الجوية ومنشآت الملاحة الجوية.

المادة 206: يعاقب بالحبس من ثلاثة(3) أشهر إلى سنة(1) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) ومائة اًلف دينار (100.000 دج)، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ارتكب بغير تعمد أو بغير حذر فعلا من شأنه أن يعرض للهلاك الأشخاص الموجودين داخل الطائرة أو على اليابسة.

إذا تسبب هذا الفعل في أضرار جسدية، يعاقب مرتكبه بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار (100.000 دج) ومائتي ألف دينار (200.000 دج) أو بإحدى العقوبتين فقط.

المادة 207: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) ومائة أف دينار (100.000 دج) أو بإحدى العقوبتين فقط، أي شخص يضبط داخل طائرة بدون وثيقة غير شرعية وبدون موافقة المستغل.

المادة 208: دون المساس بالعقوبات التأديبية، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينا ر (10.000 دج) ومائة أف دينار (100.000 دج) كل عضو من المستخدمين في الطيران يعمل في الملاحة أو على الأرض، يرفض الإذعان إلى أمر استدعاء صادر عن السلطة المكلفة بالطيران المدني.

المادة 209: يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة أك دينار (100.000 د.ج) ومائتي ألف دينار (200.000 دج) كل ناقل جوي يخالف أحكام المادة 136 من هذا القانون.

القسم الثاني المستخدمون الملاحون المهنيون

المادة 210: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) ومائة ألف دينار (100.000 دج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من يلتقط مشاهد جوية فوق مناطق محظورة، وذلك فضلا عن مصادرة ما كان موضوع الجنحة.

عندما تشمل هذه المناطق مواقع و/أو منشآت عسكرية أو اقتصادية مصنفة، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 211: تعاقب مخالفات الأحكام التنظيمية المتعلقة بارتفاقات الطيران الخاصة

بالتوسعة والإرشاد بستة (6) أشهر إلى سنة (1) واحدة وبغرامة تتراوح بين عشرة ألاف دينار (10.000د.ج) ومائة ألف دينار (100.000د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط.

يلتزم المخالفون بالشروع في إزالة أو تغيير المنشآت موضوع الارتفاقات.

المادة 212: يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى شهرين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة ألاف دينار (10.000 د.ج) ومائة ألف دينار (100.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من طبق تعريفات تختلف عن التعريفات المحددة عندما تكون هذه الأخيرة غير خاضعة للمنافسة الحرة.

المادة 213: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة(1) وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار (100.000 د.ج) ومائتي اًلف دينار (200.000د.ج) أو بإحدى لعقوبتين فقط، الرمي المتعمد وغير الضروري للمواد والأشياء التي من شأنها أن تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات على اليابسة.

المادة 214: يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى سنة(1) وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار (100.000 د.ج) ومائتي ألف دينار (200.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من نقل موادا خطرة مخالفا بذلك أحكام المادة 144 من هذا القانون.

المادة 215: يعاقب بالحبس من سنة(1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار (100.000 د.ج) ومائتي أف دينار (200.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل تعمد :

أ- إلحاق ضرر بمنشآت الطيران،

ب- عرقلة ملاحة الطائرات.

المادة 216: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي أك دينار (200.000 د.ج) وخمسمائة أك دينار (500.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من تعمد إلحاق ضرر بطائرة أو إتلافها وهي داخل المحطة الجوية.

المادة 217: إذا نتجت عن الأفعال المنصوص عليها في المادتين 215 و ج 21 اعلاه :

أ- أضرار جسدية، فإن  لعقوبة تكون من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة(5 1) سنة سجنا،

ب- وفاة شخص أو عدة أشخاص، فإن العقوبة تكون بالإعدام.

المادة 218: يعاقب بالحبس من سنة(1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي ألف دينار (200.000 د.ج) وخمسمائة ألف دينار (500.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من رفض الإذعان لأوامر قادة الطائرات العسكرية أو الشرطة أو الجمارك أو لمصالحها في الأرض.

المادة 219: يعاقب بالحبس من سنة(1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي ألف دينار (200.000 د.ج) و خمسمائة ألف دينار (500.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من استعمل طائرة دون إذن من المستغل أو حاول ذلك.

المادة 220: يعاقب بالحبس من سنة(1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي ألف دينار (200.000 د٠جا وخمسمائة ألف دينار (500.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من خصص طائرة أو سمح بتخصيصها للنقل الجوي العمومي بمقابل دون الحصول على الرخص الملائمة.

المادة 221: يعاتب كل من تعمد عرقلة ملاحة الطائرة أو أمن تحليقها بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.

وإذا تسبب هذا الفعل في أضرار جسدية يعاقب مرتكبه بالسجن المؤبد، وإذا تسبب هذا الفعل في وفاة شخص أو عدة أشخاص يعاقب مرتكبه بالإعدام.

المادة 222: يتعرض كل من نقل بواسلة الطائرة دون إذن مسبق، متفجرات أو أسلحة أو ذخيرة حربية أو مخدرات ومواد مؤثرة نفسيا وكذا كل المواد الأخرى المحظورة قانونا، للعقوبات التي ينص عليها التشريع الخاص بها والمعمول به.

المادة 223: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أدخل إلى التراب الوطني، بواسطة الطائرة وبدون موافقة السلطات الجزائرية المختصة، مواد نووية أو ذات مفعول إشعاعي.

المادة 224: يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 417 مكرر من قانون العقوبات، كل من يختطف طائرة بالعنف أو بالتهديد بالعنف.

المادة 225: يعاقب على عدم احترام المخطط التوجيهي للمحطة الجوية ومعلى خطط شغل الأراضي المحيطة بهذه المحطات الجوية، وفقا للأحكام الجزائية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالتهيئة والعمران.

المادة 226: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة(1) وبغرامة تتراوح بين الفي دينار (2000 دج) وخمسة إلاف دينار (5.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من يدخل إلى المنطقة المحجوزة في المطار، دون رخصة أو وثيقة تبريرية مسلمة من المصالح المختصة.

المادة 227: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة آلاف دينار (5.000 د.ج) وعشرين ألف دينار (20.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، مع الاحتفاظ بتعويض الضرر الملحق، كل من يشغل دون إذن الأملاك العمومية التابعة للمطار ويبقى شاغلا لها بصفة غير قانونية بالرغم من الإنذار الموجه له لإخلاء الأماكن.

المادة 228: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة ألاف دينار (5.000 د.ج) وعشرين ألف دينار (20.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، مع الاحتفاظ بتعويض الأضرار الملحقة، كل من يقيم بناء أو منشأة في المطار أو ملحقاته دون إذن من سلطة المطار.

المادة 229: يقمع كل إتلاف بقصد أو بغير قصد لمباني ومنشآت المطارات، طبقا لأحكام قانون العقوبات.

المادة 229 مكرر (مدرجة ق 15-14):  يعاقب بالخبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغراهة من مائة وخمسين ألف دينار (150.000 دج) إلى مائتين وخمسين ألف دينار (250.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي أو معنوي، كان على علم بحكم وظائفه أو نشاطه، بحادث أو واقعة خطيرة أو واقعة طائرة، ولم يبلع السلطة الكلفة بالطيران المدني بذلك.

تضاعف هذه العقوبة لكل شخص طبيعي أو معنوي سلط عقوبة على كل من قام بالإبلاغ بوقوع حادث أو واقعة أو واقعة خطيرة للطائرة.

الفصل الحادي عشر أحكام انتقالية وختامية

المادة 229 مكرر 1 (مدرجة ق 15-14):  يكون الوزير الكلف بالنقل أو من يفوضه، هو المسؤول الأول عن الإعلام في حالة حدوث حادثة أو واقعة خطيرة لطائرة، وذلك طبقا لما تنص عليه أحكام الملحق رقم 13 التعلق بالتحقيق حول حوادث ووقائع الطيران، لاتفاقية شيكاغو لسنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني الدولي.

المادة 230: في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل الحادي عشر أحكام ختامية

المادة 231: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما تلك الواردة في النصوص الآتية:

- الأمر رتم 62 - 050 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بترقيم وتحديد وملكية الطائرات.

- الأمر رقم 63-412 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1963 والمتعلق بقواعد ملاحة الطائرات،

- الأمر رتم 63-413 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1963 والمتعلق بالأحكام الجزائية المتصلة بمخالفات قواعد ترقيم وتعريف الطائرات،

- القانون رقم 64 - 166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية.

- القانون رقم 64 - 168 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالقانون الأساسي للطائرات.

- القانون رقم 64 - 244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمحطات الجوية و الارتفاقات التي تخدم أمن الطيران.

المادة 231 مكرر (مدرجة ق 15-14): في انتظار صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون، تبقى النصوص التطبيقية السارية المفعول، عند بداية سريان هذا القانون، صالحة إلى غاية انقضاء أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 232 : ينشر هذا القانون في الجويدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998.

اليامين زروال

أحكام مختلفة:

المادة 4 (القانون 19-04): تستبدل عبارة "السلطة المكلفة بالطيران المدني" في أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعبارة "الوكالة الوطنية للطيران المدني".

المادة 5 (القانون 19-04): يمكن لموظفي مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة الأشغال العمومية والنقل، اختيار ادماجهم في الوكالة الوطنية للطيران المدني في أجل لا يتجاوز سنة واحدة، ابتداء من تاريخ انشائها.